القاعدة رقم 474 — القضية رقم 1297 سنة 14 القضائية
علامات تجارية . علامة مصنع . تسجيلها أو عدم تسجيلها . لا يهم . عرض طرابيش للبيع تحمل بيانا تجاريا مماثلا للبيان التجارى لمصنع آخر . تحقق جريمة عدم مطابقة البيان التجارى للحقيقة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٩ يناير سنة ١٩٤٥
- المواد
- (القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ الخاص بالعلامات والبيانات التجارية)
المبادئ المستخلصة
إن الغرض الأساسى الذى توخاه الشارع من النص فى المادة ٢٧ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ على وجوب مطابقة البيان التجارى للحقيقة هو رعاية مصلحة المستهلكين . ومن أجل ذلك لم تقتض النصوص الخاصة بالبيانات التجارية وجود علامات مسجلة ، بل اكتفت بالنص فيما نصت عليه على أن يعتبر بيانا تجاريا أى إيضاح يتعلق بالاسم أو الشكل الذى تعرف به البضاعة . فاذا كانت المحكمة قد أثبتت على المتهم أن الشركة التى يديرها لصنع الطرابيش قد اتخذت لمصنوعاتها التى تعرضها للبيع رسوما ورموزا وعلامات مماثلة تمام المماثلة، من حيث وضعها وأشكالها وكتابتها ، للعلامات والرسوم والأشكال الخاصة بصنف الطرابيش الواردة من شركة تشيكوسلوفاكيا الأجنبية ، وذلك دون أن يكون لشركته أى حق فى استعمال تلك العلامات، فهذا يكفى لتحقق الجريمة التى أدانته فيها وهى عرضه للبيع طرابيش تحمل بيانا تجاريا لا يطابق الحقيقة ، بصرف النظر عن تسجيل أو عدم تسجيل العلامات التجارية للشركة التى انتحل هو الرسوم والأشكال والعلامات التى تعرف بها بضائعها .
صور الصفحات ٦٢٣–٦٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

