شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٦٢٣

القاعدة رقم 474 — القضية رقم 1297 سنة 14 القضائية

علامات تجارية . علامة مصنع . تسجيلها أو عدم تسجيلها . لا يهم . عرض طرابيش للبيع تحمل بيانا تجاريا مماثلا للبيان التجارى لمصنع آخر . تحقق جريمة عدم مطابقة البيان التجارى للحقيقة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٩ يناير سنة ١٩٤٥
المواد
(القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ الخاص بالعلامات والبيانات التجارية)

المبادئ المستخلصة

إن الغرض الأساسى الذى توخاه الشارع من النص فى المادة ٢٧ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ على وجوب مطابقة البيان التجارى للحقيقة هو رعاية مصلحة المستهلكين . ومن أجل ذلك لم تقتض النصوص الخاصة بالبيانات التجارية وجود علامات مسجلة ، بل اكتفت بالنص فيما نصت عليه على أن يعتبر بيانا تجاريا أى إيضاح يتعلق بالاسم أو الشكل الذى تعرف به البضاعة . فاذا كانت المحكمة قد أثبتت على المتهم أن الشركة التى يديرها لصنع الطرابيش قد اتخذت لمصنوعاتها التى تعرضها للبيع رسوما ورموزا وعلامات مماثلة تمام المماثلة، من حيث وضعها وأشكالها وكتابتها ، للعلامات والرسوم والأشكال الخاصة بصنف الطرابيش الواردة من شركة تشيكوسلوفاكيا الأجنبية ، وذلك دون أن يكون لشركته أى حق فى استعمال تلك العلامات، فهذا يكفى لتحقق الجريمة التى أدانته فيها وهى عرضه للبيع طرابيش تحمل بيانا تجاريا لا يطابق الحقيقة ، بصرف النظر عن تسجيل أو عدم تسجيل العلامات التجارية للشركة التى انتحل هو الرسوم والأشكال والعلامات التى تعرف بها بضائعها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 623
صفحة 623
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٢٣–٦٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا