القاعدة رقم 473 — القضية رقم 1275 سنة 14 القضائية
نقض و إبرام . حكم لم يتم التوقيع عليه بعد انقضاء ثلاثين يوما من صدوره . طلب نقضه . وجوب تدعيمه بشهادة من قلم الكتّاب دالة على ذلك . شهادة محرّرة فى اليوم الثلاثين بأن الحكم لم يختم لغاية تحريرها . لا تكفى فى هذا الصدد . كون الحكم مؤشرا عليه بوروده فى اليوم التالى لليوم الثلاثين . لا تأثير له . يجب أن تكون الشهادة دالة على أن مدّة الثلاثين يوما قد انقضت وحصل تجاوزها فى كتابة الحكم والتوقيع عليه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٩ يناير سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إن قضاء محكمة النقض قد استقرّ على أن لصاحب الشأن أن يطلب نقض الحكم المطعون فيه إذا كان بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ صدوره لم يتم التوقيع عليه . وهذا بناء على ما ارتأته من أن أحكام القانون يستمدّ منها ما يفيد وجوب اعتبار هذه المدّة حدّا أقصى لا يمكن تجاوزه فى كتابة الحكم والتوقيع عليه . ولكن يجب على من يطلب نقض الحكم لهذا السبب أن يثبت بشهادة يقدّمها مستخرجة من قلم الكتّاب أن الحكم قد انقضى على صدوره ثلاثون يوما دون أن يكتب و يوقع عليه . ولا يكفى فى إثبات هذا الشهادة المحرّرة فى اليوم الثلاثين ما دام يصح أن يكون الحكم قد أودع فى نفس اليوم بعد تحريرها . هذا ولا يهم أن يكون الحكم مؤشرا على هامشه بأنه ورد قلم الكتّاب فى تاريخ هو تاريخ اليوم التالى لهذه الشهادة .
صور الصفحات ٦٢٢–٦٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

