شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٦٢٢

القاعدة رقم 473 — القضية رقم 1275 سنة 14 القضائية

نقض و إبرام . حكم لم يتم التوقيع عليه بعد انقضاء ثلاثين يوما من صدوره . طلب نقضه . وجوب تدعيمه بشهادة من قلم الكتّاب دالة على ذلك . شهادة محرّرة فى اليوم الثلاثين بأن الحكم لم يختم لغاية تحريرها . لا تكفى فى هذا الصدد . كون الحكم مؤشرا عليه بوروده فى اليوم التالى لليوم الثلاثين . لا تأثير له . يجب أن تكون الشهادة دالة على أن مدّة الثلاثين يوما قد انقضت وحصل تجاوزها فى كتابة الحكم والتوقيع عليه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٩ يناير سنة ١٩٤٥

المبادئ المستخلصة

إن قضاء محكمة النقض قد استقرّ على أن لصاحب الشأن أن يطلب نقض الحكم المطعون فيه إذا كان بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ صدوره لم يتم التوقيع عليه . وهذا بناء على ما ارتأته من أن أحكام القانون يستمدّ منها ما يفيد وجوب اعتبار هذه المدّة حدّا أقصى لا يمكن تجاوزه فى كتابة الحكم والتوقيع عليه . ولكن يجب على من يطلب نقض الحكم لهذا السبب أن يثبت بشهادة يقدّمها مستخرجة من قلم الكتّاب أن الحكم قد انقضى على صدوره ثلاثون يوما دون أن يكتب و يوقع عليه . ولا يكفى فى إثبات هذا الشهادة المحرّرة فى اليوم الثلاثين ما دام يصح أن يكون الحكم قد أودع فى نفس اليوم بعد تحريرها . هذا ولا يهم أن يكون الحكم مؤشرا على هامشه بأنه ورد قلم الكتّاب فى تاريخ هو تاريخ اليوم التالى لهذه الشهادة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 622
صفحة 622
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٢٢–٦٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا