قاعدة ص ٦٢٢
القاعدة رقم 472 — القضية رقم 276 سنة 15 القضائية
دعوى مدنية أمام المحكمة الجنائية . الحكم فيها بإبطال المرافعة . لا يصح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ يناير سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
لا يصح للمحاكم الجنائية أن تحكم بإبطال المرافعة فى الدعاوى المدنية الملحقة بالدعوى العمومية ، إذ هذا لا يتفق بحسب طبيعته وآثاره مع تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية ووجوب سيرهما معا بقدر المستطاع ، مما مقتضاه توحيد الإجراءات فيهما أمام المحكمة الجنائية .
صور الصفحات ٦٢٢–٦٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

