القاعدة رقم 471 — القضية رقم 275 سنة 15 القضائية
حكم . تسبيبه . دفع هام . وجوب الرد عليه . إدانة متهم فى إخفاء أشياء مسروقة . الاعتماد فى ثبوت علم المتهم بأن الأشياء مسروقة على ما قالته المحكمة من أنه كان يعرض هذه الأشياء للبيع بثمن بخس . تقديم المتهم فواتير لإثبات أن هذا الثمن هو الثمن الجارى فى الأسواق . عدم تعرّض المحكمة فى حكمها لهذا الدفع . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ يناير سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إذا كانت المحكمة فى قضائها بإدانة المتهم فى إخفاء أشياء مسروقة قد أقامت قولها بعلمه بالسرقة على ما قام لديها من أنه كان يعرض هذه الأشياء للبيع بثمن بخس، وكان الدفاع قد قدّم فواتير للمحكمة لإثبات أن الثمن الذى عرض الأشياء للبيع به هو الثمن الجارى فى الأسواق، ومع ذلك لم تعرض المحكمة لهذا الدفع، فذلك يكون قصورا فى الأسباب يستوجب نقض الحكم . لأن هذا الدفع من شأنه لو صح أن يهدم ما اعتمدت عليه فى قولها بالعلم بالسرقة .
صور الصفحات ٦٢١–٦٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

