القاعدة رقم 470 — القضية رقم 269 سنة 15 القضائية
استئناف . حكم فى معارضة . ميعاد استئنافه . يجب أن يبدأ من يوم صدوره . محله . محكوم عليه أعلن بجلسة المعارضة لا فى محل إقامته بل للنيابة . القضاء بعدم قبول الاستئناف المرفوع منه شكلا لرفعه بعد الميعاد محسوبا من يوم صدور الحكم . خطأ . إعلان المتهم للنيابة . أثره .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ يناير سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إن الأصل أن الحكم الصادر فى المعارضة، ولو فى غيبة المعارض، يبدأ ميعاد استئنافه من يوم صدوره، إلا أن ذلك محله أن يكون المحكوم عليه قد أعلن إعلانا صحيحا بالجلسة التى صدر فيها الحكم، فعندئذ يصح فى حقه القول إنه علم بالحكم حقيقة أو اعتبارا . أما إذا كان لم يعلن فان ميعاد استئنافه لا يصح أن يبدأ إلا من يوم علمه رسميا بالحكم . فاذا كان الثابت أن المتهم لم يعلن بالجلسة التى نظرت فيها المعارضة فى محل إقامته، و إنما كان الإعلان للنيابة فقط، فانه إذ كان إعلان المتهم فى النيابة لا يصح أن يترتب عليه أثر إلا جواز الحكم عليه غيابيا على اعتبار أن له أن يعارض فى الحكم الذى يصدر فى غيبته فتتاح له بذلك فرصة تدارك مافاته — إذ كان ذلك كذلك فانه يكون من الخطأ القضاء بعدم قبول الاستئناف المرفوع من هذا المتهم شكلا على أساس أنه رفعه بعد الميعاد محسوبا من يوم صدور الحكم .
صور الصفحات ٦٢٠–٦٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

