القاعدة رقم 469 — القضية رقم 264 سنة 15 القضائية
استئناف . حكم فى معارضة . ميعاد استئنافه . يجب أن يبدأ من يوم صدوره . علة ذلك . علم المحكوم عليه بالحكم إما حقيقة أو اعتبارا . صدور الحكم فى غيبة المعارض وفى جلسة لم يكن قد أعلن بها . ميعاد استئنافه لا يبدأ إلا من اليوم الذى يثبت فيه علمه رسميا بصدوره .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ يناير سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إنه لما كان احتساب ميعاد استئناف الحكم الصادر فى المعارضة من اليوم الذى صدر فيه الحكم، ولو كان فى غيبة المعارض، أساسه وعلته علم المحكوم عليه بالحكم فى اليوم الذى صدر فيه، إما حقيقة لسماعه إياه فى الجلسة إذا كان قد حضرها، و إما اعتبارا لإعلانه بها طبقا للقانون وتعمده مخالفة مقتضى الإعلان بتخلفه عن حضورها — لما كان ذلك كذلك، فان الحكم فى المعارضة إذا ما تبين أنه صدر فى غيبة المعارض وفى جلسة لم يكن قد أعلن بها، لا يصح أن يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذى يثبت فيه رسميا علم المحكوم عليه به بعد صدوره .
صور الصفحات ٦٢٠–٦٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

