قاعدة ص ٦٢٠
القاعدة رقم 468 — القضية رقم 263 سنة 15 القضائية
حكم . مكان ارتكاب الجريمة . وجوب ذكره فى الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ يناير سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ليست فيه أية إشارة إلى المكان الذى ارتكب فيه كل من الجريمتين اللتين أدان المتهم فيهما، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه، إذ أن بيان مكان ارتكاب الجريمة هو من البيانات الهامة الواجب ذكرها فى الأحكام .
صور الصفحات ٦٢٠–٦٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

