القاعدة رقم 467 — القضية رقم 259 سنة 15 القضائية
اختلاس أشياء محجوزة إداريا . تسلم المالك هذه الأشياء من الحارس على سبيل الوديعة لحفظها . اتهامه بتبديدها . تمسكه بأنه وفى الدين المحجوز من أجله عليها قبل تسلمه إياها وطلبه ضم قضية مدنية لإثبات صحة دفاعه . إدانته دون تحقيق هذا الدفاع . خطأ . هذا الحجز ينقضى بالوفاء .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ يناير سنة ١٩٤٥
- المواد
- (المادة ٢٨٠ ع = ٣٢٣)
المبادئ المستخلصة
إذا أدانت المحكمة مالك الأشياء المحجوزة إداريا والمسلمة إليه من الحارس على سبيل الوديعة لحفظها، فى اختلاس هذه الأشياء إضرارا بالحارس و بالدائن مع تمسك الدفاع عنه فى الجلسة بأنه وفى بالدين المحجوز من أجله قبل أن يتسلم المحجوزات من الحارس، وطلبه ضم قضية مدنية لإثبات صحة قوله، وذلك دون أن تحقق هذا الدفاع وخصوصا بالاطلاع على القضية المدنية، فانها تكون قد أخطأت خطأ يعيب حكمها بما يستوجب نقضه . إذ هذا الدفاع من شأنه لو صح أن يهدم التهمة من أساسها . فان الحجز يكون قد انقضى بالوفاء و يصير المال المحجوز خالصا لمالكه يتصرف فيه كيف شاء .
صور الصفحات ٦١٩–٦١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

