شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٦١٨

القاعدة رقم 466 — القضية رقم 101 سنة 15 القضائية

تزوير فى أوراق رسمية : (أ) أيلولة الملكية للبائع بطريق الميراث قبل أول سنة ١٩٢٤ . تقديم شهادة إدارية بوفاة المورّث قبل سنة ١٩٢٤ . لا يشترط أن يكون قد نص فى العقد على أن البائع توفى قبل هذا التاريخ . • تزوير فى أوراق رسمية : (ب) مناط العقاب على تغيير الحقيقة . كون محرّر الورقة موظفا عموميا مكلفا بتحريرها وكون التغيير حاصلا فيما أعدّت الورقة لإثباته أو فى بيان جوهرى متعلق بها . شهادة إدارية حررها عمدة لإثبات وفاة مورّث قبل سنة ١٩٢٤ . تغيير الحقيقة فيها . معاقب عليه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٢ يناير سنة ١٩٤٥
المواد
(المادة ١٧٩ ع = ٢١١)

المبادئ المستخلصة

1 — تزوير فى أوراق رسمية : (أ) أيلولة الملكية للبائع بطريق الميراث قبل أول سنة ١٩٢٤ . تقديم شهادة إدارية بوفاة المورّث قبل سنة ١٩٢٤ . لا يشترط أن يكون قد نص فى العقد على أن البائع توفى قبل هذا التاريخ . ١ — إن المستفاد من القرارات والمنشورات الخاصة بالتسجيل أنه فى حالة أيلولة الملكية للبائع بطريق الميراث قبل أول يناير سنة ١٩٢٤ يكتفى بتقديم شهادة إدارية بوفاة المورّث قبل سنة ١٩٢٤ ، وليس يشترط أن يكون قد نص فى العقد على أن البائع توفى قبل هذا التاريخ . 2 — تزوير فى أوراق رسمية : (ب) مناط العقاب على تغيير الحقيقة . كون محرّر الورقة موظفا عموميا مكلفا بتحريرها وكون التغيير حاصلا فيما أعدّت الورقة لإثباته أو فى بيان جوهرى متعلق بها . شهادة إدارية حررها عمدة لإثبات وفاة مورّث قبل سنة ١٩٢٤ . تغيير الحقيقة فيها . معاقب عليه . ٢ — إن مناط العقاب على تغيير الحقيقة فى الورقة الرسمية هو أن يكون محرّرها موظفا عموميا مكلفا بحكم وظيفته بتحريرها على موجب ما تقضى به القوانين واللوائح، وأن يكون التغيير حاصلا فيما أعدّت الورقة لإثباته أو فى بيان جوهرى آخر متعلق بها . فالشهادة التى يحررها عمدة لإثبات وفاة مورّث قبل سنة ١٩٢٤ يكون تغيير الحقيقة فيها تزويرا معاقبا عليه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 618
صفحة 618
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦١٨–٦١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا