القاعدة رقم 466 — القضية رقم 101 سنة 15 القضائية
تزوير فى أوراق رسمية : (أ) أيلولة الملكية للبائع بطريق الميراث قبل أول سنة ١٩٢٤ . تقديم شهادة إدارية بوفاة المورّث قبل سنة ١٩٢٤ . لا يشترط أن يكون قد نص فى العقد على أن البائع توفى قبل هذا التاريخ . • تزوير فى أوراق رسمية : (ب) مناط العقاب على تغيير الحقيقة . كون محرّر الورقة موظفا عموميا مكلفا بتحريرها وكون التغيير حاصلا فيما أعدّت الورقة لإثباته أو فى بيان جوهرى متعلق بها . شهادة إدارية حررها عمدة لإثبات وفاة مورّث قبل سنة ١٩٢٤ . تغيير الحقيقة فيها . معاقب عليه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ يناير سنة ١٩٤٥
- المواد
- (المادة ١٧٩ ع = ٢١١)
المبادئ المستخلصة
1 — تزوير فى أوراق رسمية : (أ) أيلولة الملكية للبائع بطريق الميراث قبل أول سنة ١٩٢٤ . تقديم شهادة إدارية بوفاة المورّث قبل سنة ١٩٢٤ . لا يشترط أن يكون قد نص فى العقد على أن البائع توفى قبل هذا التاريخ . ١ — إن المستفاد من القرارات والمنشورات الخاصة بالتسجيل أنه فى حالة أيلولة الملكية للبائع بطريق الميراث قبل أول يناير سنة ١٩٢٤ يكتفى بتقديم شهادة إدارية بوفاة المورّث قبل سنة ١٩٢٤ ، وليس يشترط أن يكون قد نص فى العقد على أن البائع توفى قبل هذا التاريخ . 2 — تزوير فى أوراق رسمية : (ب) مناط العقاب على تغيير الحقيقة . كون محرّر الورقة موظفا عموميا مكلفا بتحريرها وكون التغيير حاصلا فيما أعدّت الورقة لإثباته أو فى بيان جوهرى متعلق بها . شهادة إدارية حررها عمدة لإثبات وفاة مورّث قبل سنة ١٩٢٤ . تغيير الحقيقة فيها . معاقب عليه . ٢ — إن مناط العقاب على تغيير الحقيقة فى الورقة الرسمية هو أن يكون محرّرها موظفا عموميا مكلفا بحكم وظيفته بتحريرها على موجب ما تقضى به القوانين واللوائح، وأن يكون التغيير حاصلا فيما أعدّت الورقة لإثباته أو فى بيان جوهرى آخر متعلق بها . فالشهادة التى يحررها عمدة لإثبات وفاة مورّث قبل سنة ١٩٢٤ يكون تغيير الحقيقة فيها تزويرا معاقبا عليه .
صور الصفحات ٦١٨–٦١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

