القاعدة رقم 465 — القضية رقم 149 سنة 15 القضائية
حكم . تسبيبه . إدانة المتهم فى تزوير اعتمادا على أدلة تؤدّى إليها دون اكتفاء بأسباب الحكم المدنى القاضى برد و بطلان الورقة المزوّرة . لا يهـم إن كان النزاع حول صحة الورقة مثاره إنكار التوقيع عليها أو الطعن فيها بالتزوير .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ يناير سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إذا كانت المحكمة حين قضت بإدانة المتهم فى دعوى التزوير المرفوعة عليه قد اعتمدت فى ذلك على أدلة من شأنها أن تؤدّى إلى ما انتهت إليه غير مكتفية بأسباب الحكم المدنى القاضى بردّ وبطلان الورقة المزوّرة، فانه لا يكون ثمة فى هذا المقام محل للتفرقة بين أن يكون النزاع حول صحة الورقة مثاره إنكار التوقيع عليها أو الطعن فيها بالتزوير . إذ العبرة فى هذا المقام هى باطمئنان المحكمة لا بطلبات الخصوم ولا بمن منهم يقع عليه عبء الإثبات . فان الإدانة فى الدعاوى الجنائية تقوم على أساس العقيدة التى تتكوّن لدى المحكمة وتطمئن إليها بناء على ما تجريه هى من تحقيقات، غير مقيدة — كما هى فى الدعاوى المدنية — بأقوال الخصوم أو طلباتهم .
صور الصفحات ٦١٨–٦١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

