شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٦١٥

القاعدة رقم 463 — القضية رقم 147 سنة 15 القضائية

( أ ) وصف التهمة . محكمة استئنافية . متى يكون لها أن تغير وصف التهمة دون لفت الدفاع ؟ رفع الدعوى على المتهم فى جريمة سب بالمادة ١٨٥ ع . إدانته ابتدائيا فى هذه الجريمة . اعتبار المحكمة الاستئنافية الواقعة منطبقة على المادة ٣٠٦ ع وتأييدها العقوبة . لا جناح عليها فى ذلك . • (ب) القصد الجنائى فى جريمة السب . الألفاظ التى أثبتها الحكم هى فى ذاتها مما يخدش الشرف والاعتبار . يكفى فى إثبات القصد الجنائى قول المحكمة إنه ثابت من نفس ألفاظ السب ومدلولها وظروف المناقشة التى صدرت فيها .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٥ يناير سنة ١٩٤٥

المبادئ المستخلصة

1 — ( أ ) وصف التهمة . محكمة استئنافية . متى يكون لها أن تغير وصف التهمة دون لفت الدفاع ؟ رفع الدعوى على المتهم فى جريمة سب بالمادة ١٨٥ ع . إدانته ابتدائيا فى هذه الجريمة . اعتبار المحكمة الاستئنافية الواقعة منطبقة على المادة ٣٠٦ ع وتأييدها العقوبة . لا جناح عليها فى ذلك . ١ — للمحكمة الاستئنافية أن تغير وصف التهمة المطروحة عليها دون لفت الدفاع إذا كانت الواقعة التى اتخذتها أساسا للوصف الجديد هى نفس الواقعة التى كانت مطروحة على محكمة أوّل درجة ، و بشرط ألا تحكم بعقوبة أشدّ من العقوبة المنصوص عليها فى القانون للجريمة موصوفة بالوصف الأوّل . فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت بإدانة المتهم فى جريمة السب المرفوعة بها الدعوى عليه طبقا للمادة ١٨٥ ع على اعتبار أن السب وجه إلى المجنى عليه بسبب أداء وظيفته ، والمحكمة الاستئنافية رأت أن السب الوارد ذكره فى الحكم الابتدائى لا صلة له بوظيفة المجنى عليه و إنما وجه إليه بصفته الشخصية ، فاعتبرت الواقعة منطبقة على المادة ٣٠٦ ع وقضت بتأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من عقوبة ، فلا يكون عليها من جناح [فى] تعديلها الوصف على هذا النحو دون لفت الدفاع إلى ذلك . 2 — (ب) القصد الجنائى فى جريمة السب . الألفاظ التى أثبتها الحكم هى فى ذاتها مما يخدش الشرف والاعتبار . يكفى فى إثبات القصد الجنائى قول المحكمة إنه ثابت من نفس ألفاظ السب ومدلولها وظروف المناقشة التى صدرت فيها . ٢ — يكفى فى إثبات القصد الجنائى فى جريمة السب أن يقول الحكم : ” إن القصد الجنائى ثابت من نفس ألفاظ السب ومدلولها ومن ظروف المناقشة التى صدرت فيها “ ما دامت الألفاظ التى أثبت الحكم صدورها من المتهم هى فى ذاتها مما يخدش الشرف والاعتبار ويحط من قدر المجنى عليه فى أعين الناس .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 615
صفحة 615
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦١٥–٦١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا