القاعدة رقم 463 — القضية رقم 147 سنة 15 القضائية
( أ ) وصف التهمة . محكمة استئنافية . متى يكون لها أن تغير وصف التهمة دون لفت الدفاع ؟ رفع الدعوى على المتهم فى جريمة سب بالمادة ١٨٥ ع . إدانته ابتدائيا فى هذه الجريمة . اعتبار المحكمة الاستئنافية الواقعة منطبقة على المادة ٣٠٦ ع وتأييدها العقوبة . لا جناح عليها فى ذلك . • (ب) القصد الجنائى فى جريمة السب . الألفاظ التى أثبتها الحكم هى فى ذاتها مما يخدش الشرف والاعتبار . يكفى فى إثبات القصد الجنائى قول المحكمة إنه ثابت من نفس ألفاظ السب ومدلولها وظروف المناقشة التى صدرت فيها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ يناير سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) وصف التهمة . محكمة استئنافية . متى يكون لها أن تغير وصف التهمة دون لفت الدفاع ؟ رفع الدعوى على المتهم فى جريمة سب بالمادة ١٨٥ ع . إدانته ابتدائيا فى هذه الجريمة . اعتبار المحكمة الاستئنافية الواقعة منطبقة على المادة ٣٠٦ ع وتأييدها العقوبة . لا جناح عليها فى ذلك . ١ — للمحكمة الاستئنافية أن تغير وصف التهمة المطروحة عليها دون لفت الدفاع إذا كانت الواقعة التى اتخذتها أساسا للوصف الجديد هى نفس الواقعة التى كانت مطروحة على محكمة أوّل درجة ، و بشرط ألا تحكم بعقوبة أشدّ من العقوبة المنصوص عليها فى القانون للجريمة موصوفة بالوصف الأوّل . فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت بإدانة المتهم فى جريمة السب المرفوعة بها الدعوى عليه طبقا للمادة ١٨٥ ع على اعتبار أن السب وجه إلى المجنى عليه بسبب أداء وظيفته ، والمحكمة الاستئنافية رأت أن السب الوارد ذكره فى الحكم الابتدائى لا صلة له بوظيفة المجنى عليه و إنما وجه إليه بصفته الشخصية ، فاعتبرت الواقعة منطبقة على المادة ٣٠٦ ع وقضت بتأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من عقوبة ، فلا يكون عليها من جناح [فى] تعديلها الوصف على هذا النحو دون لفت الدفاع إلى ذلك . 2 — (ب) القصد الجنائى فى جريمة السب . الألفاظ التى أثبتها الحكم هى فى ذاتها مما يخدش الشرف والاعتبار . يكفى فى إثبات القصد الجنائى قول المحكمة إنه ثابت من نفس ألفاظ السب ومدلولها وظروف المناقشة التى صدرت فيها . ٢ — يكفى فى إثبات القصد الجنائى فى جريمة السب أن يقول الحكم : ” إن القصد الجنائى ثابت من نفس ألفاظ السب ومدلولها ومن ظروف المناقشة التى صدرت فيها “ ما دامت الألفاظ التى أثبت الحكم صدورها من المتهم هى فى ذاتها مما يخدش الشرف والاعتبار ويحط من قدر المجنى عليه فى أعين الناس .
صور الصفحات ٦١٥–٦١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

