قاعدة ص ٦١٤
القاعدة رقم 462 — القضية رقم 146 سنة 15 القضائية
نقض و إبرام . التقرير بالطعن . قلم كتاب المحكمة الذى يحصل فيه الطعن . هو قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ يناير سنة ١٩٤٥
- المواد
- (المادة ٢٣١ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إنه و إن كانت المادة ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات لم يرد فى نصها تعيين لقلم كتاب المحكمة الذى يحصل فيه التقرير بالطعن بطريق النقض إلا أنه يجب ، كما هى الحال فى سائر طرق الطعن التى نص فى صددها على أن التقرير بها يكون فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم ، وكما جرى عليه القضاء فى تأويل هذه المادة ، أن يكون هذا التقرير هو أيضا بقلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطلوب الطعن فيه . وإذن فإذا كان الحكم صادرا من محكمة طنطا الابتدائية الأهلية ( دائرة الجنح المستأنفة ) والتقرير بالطعن حصل فى قلم كتاب محكمة بيلا الجزئية ، فإن هذا الطعن لا يكون مقبولا شكلا .
صور الصفحات ٦١٤–٦١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

