القاعدة رقم 461 — القضية رقم 144 سنة 15 القضائية
قوة الشىء المحكوم فيه . حكم بانقضاء الحق فى إقامة الدعوى بسبب وفاة المتهم . لا يمنع من إعادة نظر الدعوى إذا تبين أن المتهم لا يزال حيا . هو إعلان من جانب المحكمة بأنها لا تستطيع بسبب وفاة المتهم إلا أن تقف بالدعوى الجنائية عند هذا الحدّ .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ يناير سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
الحكم الذى يصدر فى الدعوى العمومية بانقضاء الحق فى إقامتها بسبب وفاة المتهم لا يصح عدّه حكما من شأنه أن يمنع من إعادة نظر الدعوى إذا ما تبين أن المتهم لا يزال حيا . لأنه لا يصدر فى دعوى مردّدة بين خصمين معلنين بالحضور أو حاضرين يدلى كل منهما بحجته للمحكمة ثم تفصل هى فيها باعتبارها خصومة بين متخاصمين ، بل هو يصدر غيابيا بغير إعلان ، لا فاصلا فى خصومة أو دعوى ، بل لمجرد الإعلان من جانب المحكمة بأنها لا تستطيع ، بسبب وفاة المتهم ، إلا أن تقف بالدعوى الجنائية عند هذا الحدّ ، إذ الحكم لا يكون لميت أو على ميت . فإذا ما تبين أن ذلك كان على أساس خاطئ فلا يصح القول بأن هناك حكما حاز قوّة الشىء المحكوم فيه لا يصح العدول عنه . و إذن فالحكم الذى يقضى بعدم جواز نظر الدعوى بمقولة إنه سبق الفصل فيها بالحكم الصادر بسقوط الحق فى رفعها لوفاة المتهم ، مع ما ظهر من أن المتهم لا يزال حيا — هذا الحكم يكون مخطئا ويتعين نقضه .
صور الصفحات ٦١٢–٦١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

