شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٦١٠–٦١١

القاعدة رقم 460 — القضية رقم 99 سنة 15 القضائية

( أ ) تفتيش . إذن النيابة فى إجرائه . انقضاء فترة بين تاريخ صدور الإذن و بين إجراء التفتيش . اعتماد المحكمة التفتيش بناء على ما رأته من كفاية الظروف لتبرير الإذن به . لا تصح المجادلة فى ذلك . • (ب) استئناف . الاستئناف ينقل الدعوى برمتها بالحالة التى كانت عليها إلى المحكمة الاستئنافية . لهذه المحكمة أن تعيد النظر فيها وتقدّر عناصرها بكامل الحرية دون تقييد بشىء إلا فيما يختص بمقدار العقوبة إذا لم يكن ثمة استئناف من النيابة . أدلة كانت مطروحة على محكمة الدرجة الأولى ولم تر الأخذ بها وأصدرت فى شأنها حكما خاصا . للمحكمة الاستئنافية أن تستند إليها فى تأييد الحكم . • (ج) حكم ببطلان أمر التفتيش و بطلان عمليته مقصور على ذلك . لا يعتبر حكما صحيحا صادرا من سلطة تملكه . استقلال سلطة الاتهام عن سلطة الحكم . ليس للمحاكم أن تفصل فى صحة التحقيقات الأوّلية ذاتها أو عدم صحتها . كل ما لها أن تقدّر الدليل المستمدّ من تلك التحقيقات .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٥ يناير سنة ١٩٤٥

المبادئ المستخلصة

1 — ( أ ) تفتيش . إذن النيابة فى إجرائه . انقضاء فترة بين تاريخ صدور الإذن و بين إجراء التفتيش . اعتماد المحكمة التفتيش بناء على ما رأته من كفاية الظروف لتبرير الإذن به . لا تصح المجادلة فى ذلك . ١ — إذا كانت محكمة الموضوع قد رأت أن النيابة حين أصدرت أمرها بإجراء التفتيش كان لديها من الظروف والعناصر ما يبرر إصداره ، وأن الفترة التى انقضت بين تاريخ صدور الأمر و بين تاريخ حصول التفتيش بالفعل لها ما يسوغها ، وبنت ما رأته من ذلك على أسباب مقبولة ، فلا يصح أن ينعى عليها خطأ فيما ارتأته . 2 — (ب) استئناف . الاستئناف ينقل الدعوى برمتها بالحالة التى كانت عليها إلى المحكمة الاستئنافية . لهذه المحكمة أن تعيد النظر فيها وتقدّر عناصرها بكامل الحرية دون تقييد بشىء إلا فيما يختص بمقدار العقوبة إذا لم يكن ثمة استئناف من النيابة . أدلة كانت مطروحة على محكمة الدرجة الأولى ولم تر الأخذ بها وأصدرت فى شأنها حكما خاصا . للمحكمة الاستئنافية أن تستند إليها فى تأييد الحكم . ٢ — الاستئناف المرفوع من المتهم عن الحكم الصادر بإدانته ينقل الدعوى برمتها بالحالة التى كانت عليها أمام محكمة أوّل درجة إلى المحكمة الاستئنافية لتعيد النظر فيها وتقدّر عناصرها بكامل حريتها دون أن تكون مقيدة بشىء إلا فيما يختص بمقدار العقوبة إذا لم يكن ثمة استئناف من النيابة . فللمحكمة الاستئنافية إذن أن تستند فى تأييد الحكم إلى الأدلة التى كانت مطروحة على محكمة الدرجة الأولى ولم تر الأخذ بها بل حتى لو كانت أصدرت فى شأنها حكما خاصا . و إذن فلا خطأ إذا ما عولت المحكمة الاستئنافية فى إدانة المتهم على ما أسفر عنه التفتيش الذى رأت صحته بعد أن كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت ببطلانه واستبعدت بناء على ذلك الدليل المستمدّ منه . 3 — (ج) حكم ببطلان أمر التفتيش و بطلان عمليته مقصور على ذلك . لا يعتبر حكما صحيحا صادرا من سلطة تملكه . استقلال سلطة الاتهام عن سلطة الحكم . ليس للمحاكم أن تفصل فى صحة التحقيقات الأوّلية ذاتها أو عدم صحتها . كل ما لها أن تقدّر الدليل المستمدّ من تلك التحقيقات . ٣ — إذا كان منطوق الحكم مقصورا على القضاء ببطلان أمر التفتيش و بطلان عملية التفتيش ، فهذا الحكم لا يمكن اعتباره صحيحا صادرا من سلطة تملك إصداره . إذ كل ما للمحاكم فى المواد الجنائية ، بمقتضى ما لها من حق مطلق فى تقدير الدليل وحرية كاملة فى الأخذ بما تطمئن إليه واطراح ما لا ترتاح له فى سبيل تكوين عقيدتها ، هو أن تعتبر الدليل المستمد من أى إجراء من إجراءات التحقيقات الابتدائية التى تجريها النيابة العمومية أو لا تعتبره . فإذا هى تجاوزت ذلك إلى الحكم ببطلان الإجراء ذاته فإن حكمها يكون فى الواقع مبنيا على تجاوز منها لحدود اختصاصها . لأن سلطة الاتهام أو التحقيقات الابتدائية مستقلة عن سلطة الحكم ، وكل سلطة من السلطتين تباشر اختصاصها فى الحدود المرسومة له فى القانون . وليس فى القانون ما يخوّل المحاكم حق الفصل فى إجراء التحقيقات الأوّلية ذاتها من حيث صحتها أو بطلانها ، ولا يمكن الالتجاء إلى المحاكم لاستصدار حكم منها ببطلان عمل من أعمال النيابة العمومية أو بمنعها عن إجرائه . وطالما أن التحقيق لا يعرض على المحكمة فهى ممنوعة قانونا من الفصل فى شىء متعلق به . ثم إن مجرد عرضه عليها برفع الدعوى العمومية أمامها ليس من شأنه أن يكسبها اختصاصا لم يكن لها ، بل كل ما يكون لها وهى تقوم بمهمتها من الفصل فى الدعوى المطروحة عليها هو أن تستمتع بكامل حريتها فى تقدير عناصرها المعروضة عليها ، ومنها الدليل المستمدّ من تلك التحقيقات .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 611
صفحة 610
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦١٠–٦١١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا