شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٦٠٣–٦٠٩

القاعدة رقم 459 — القضية رقم 69 سنة 15 القضائية

( أ ) استئناف . الاستئناف الفرعى غير جائز بمقتضى قانون تحقيق الجنايات . استئناف المتهم المرفوع بعد الميعاد فى حالة استئناف النيابة . لا يجوز قبوله قياسا على حالة الاستئناف الفرعى فى المواد المدنية . • (ب) تدليس وغش . القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ الخاص بقمع الغش والتدليس . الغرض منه . الإجراءات الواردة به من أخذ العينات وإجراء التحليل الخ . القانون لم يقصد إخضاع مخالفتها إلى قواعد إثبات خاصة بها بل هى خاضعة للقواعد العامة . اللوائح والقرارات التى تصدر تنفيذا له . تضمينها بطلانا فى الإجراءات . تجاوز للسلطة المخولة فى وضعها . قرار وزير التجارة رقم ٦٣ لسنة ١٩٤٣ القاضى ببطلان إجراءات أخذ العينة إذا لم يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل فى الأجل المحدّد فيه . مخالف للقانون . لا يجوز للمحاكم أن تقضى بناء عليه . القانون هو الأولى بالاتباع .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٥ يناير سنة ١٩٤٥

المبادئ المستخلصة

1 — ( أ ) استئناف . الاستئناف الفرعى غير جائز بمقتضى قانون تحقيق الجنايات . استئناف المتهم المرفوع بعد الميعاد فى حالة استئناف النيابة . لا يجوز قبوله قياسا على حالة الاستئناف الفرعى فى المواد المدنية . ١ — الاستئناف الفرعى غير جائز بمقتضى قانون تحقيق الجنايات . فلا يسوغ إذن القول بأنه فى حالة استئناف النيابة يجب قبول استئناف المتهم ولو رفع بعد الميعاد قياسا على الاستئناف الفرعى فى المواد المدنية . 2 — (ب) تدليس وغش . القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ الخاص بقمع الغش والتدليس . الغرض منه . الإجراءات الواردة به من أخذ العينات وإجراء التحليل الخ . القانون لم يقصد إخضاع مخالفتها إلى قواعد إثبات خاصة بها بل هى خاضعة للقواعد العامة . اللوائح والقرارات التى تصدر تنفيذا له . تضمينها بطلانا فى الإجراءات . تجاوز للسلطة المخولة فى وضعها . قرار وزير التجارة رقم ٦٣ لسنة ١٩٤٣ القاضى ببطلان إجراءات أخذ العينة إذا لم يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل فى الأجل المحدّد فيه . مخالف للقانون . لا يجوز للمحاكم أن تقضى بناء عليه . القانون هو الأولى بالاتباع . ٢ — إن القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ الخاص بقمع التدليس والغش إذ نص فى المادة ١١ منه على أن ” يثبت المخالفات لأحكام هذا القانون وأحكام اللوائح الصادرة بتنفيذه ولأحكام المراسيم المنصوص عليها فى المادتين الخامسة والسادسة الموظفون المعينون خصيصا لذلك بقرار وزارى . ويعتبر هؤلاء من مأمورى الضبطية القضائية ويجوز لهم أن يدخلوا ... ... ... ... ولهم الحق فى أن يأخذوا عينات من تلك المواد وفقا لما تقرره اللوائح من الإجراءات “ ، و إذ نص [فى الماد]ة ١٢ على أنه : ” إذا وجدت لدى الموظفين المشار إليهم فى المادة السابقة [أسباب] قوية تحملهم على الاعتقاد بأن هناك مخالفة لأحكام هذا القانون جاز لهم ضبط المواد المشتبه فيها بصفة وقتية ، وفى هذه الحالة يدعى أصحاب الشأن للحضور وتؤخذ خمس عينات على الأقل بقصد تحليلها تسلم اثنتان منها لصاحب الشأن ، و يحرر بهذه العملية محضر يحتوى على جميع البيانات اللازمة للتثبت من ذات العينات والمواد التى أخذت عنها ، ومع عدم الإخلال بحق المتهم فى طلب الإفراج عن البضاعة المضبوطة من القاضى الجزئى أو قاضى التحقيق ، بحسب الأحوال ، يفرج عنها بحكم القانون إذا لم يصدر أمر من القاضى بتأييد عملية الضبط فى خلال السبعة الأيام التالية ليوم الضبط “ — إذ نص على ذلك فقد دل بجلاء على أنه : (أولا) لم يقصد — جريا على ما سار عليه القضاء فى البلاد المأخوذ عنها هذا النص — أن يرتب أى بطلان على عدم اتباع أى إجراء من تلك الإجراءات الواردة به ، بل إن غرضه لم يكن أكثر من أن ينظم و يوحد الإجراءات التى تتخذ بمعرفة موظفين لم يكونوا قبل ذلك بمقتضى القانون العام من رجال الضبط القضائى ، ولا لهم فى العادة شأن باجراء التحقيقات الجنائية . ولم يكن من غرض الشارع ، فى الواقع وحقيقة الأمر ، أن يخضع مخالفات أحكام هذا القانون إلى قواعد إثبات خاصة بها ، بل إنه تركها خاضعة للقواعد العامة بحيث إذا اطمأن القاضى إلى صحة الدليل المستمد من تحليل العينات التى تؤخذ ، ولم يساوره ريب فى أية ناحية من نواحيه ، خصوصا من جهة أخذ العينة أو من جهة عملية التحليل ذاتها ، أوقع حكمه على هذا الأساس ، بغض النظر عن عدد العينات التى أخذت وعن الطريقة التى أخذت بها ، و بلا اعتبار لما يثيره الدفاع عن المتهم فى هذا الخصوص . أما إذا وقع فى نفسه أى شك ، فانه بطبيعة الحال لا يقيم وزنا للعينات ولا للتحليل . ( وثانيا ) أنه لم يقصد بالتالى أن يخوّل من وكل إليهم تعيين الموظفين المذكورين ، أو وضع لوائح الإجراءات الخاصة بأخذ العينات ، أكثر مما أراده هو على النحو المتقدّم . فإذا هم فى اللوائح أو القرارات التى يصدرونها تنفيذا للمادتين المذكورتين قد ضمنوها بطلانا فى الإجراءات من أى نوع كان ، فانهم بلا شك يكونون قد تجاوزوا السلطة التى أمدّهم بها القانون ذاته بخلق حالات بطلان لم يردها الشارع وعلى خلاف التفويض الصادر منه لهم ، وعملوا فى ذات الوقت على تعطيل أحكام القانون الذى يعتمدون عليه . والقاضى فى هذه الحالة لا يكون فى وسعه وهو يفصل فى الدعوى إلا أن يعمل القانون و يهدر اللائحة أو القرار الذى وصف بأنه صدر لتنفيذه أو بناء على نص من نصوصه . وذلك فى الناحية التى حصلت فيها المخالفة . و إذن فالقرار رقم ٦٣ لسنة ١٩٤٣ الصادر من وزير التجارة والصناعة تنفيذا لأحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ المذكور بنصه فى المادة الخامسة على أنه : ” يجب أن يتم تحليل العينات وأن يعلن صاحب الشأن نتيجة التحليل فى ميعاد لا يتجاوز شهرا من تاريخ تحرير المحضر ، فاذا أظهر التحليل عدم وجود مخالفة أو انقضى الميعاد المقرّر دون أن يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل اعتبرت إجراءات أخذ العينة كأن لم تكن ووجب رد العينة المحفوظة لدى محرّر المحضر إلى صاحبها “ — هذا النص الذى مقتضاه بطلان إجراءات أخذ العينة إذا لم يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل فى الأجل المحدّد فيه ، يكون قد خرج عن مراد القانون رقم ٤٨ المذكور . ولذلك لا يصح للمحاكم أن تعتبره وتبنى عليه قضاء . إذ لا شك فى أن القاضى ، إذا كان إزاء قانون لم يأت ببطلان ولم يقصد إليه ، ولائحة وضعت لتنفيذ هذا القانون أو تنفيذا له وتعارضت معه بأن نصت على البطلان ، يكون عليه أن يعمل القانون ، لأنه بالبداهة هو الأولى بالاتباع . فقد اشترط الدستور ( المادة ٣٧ ) فى اللوائح التى يضعها الملك لتنفيذ القوانين ألا يكون فيها تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها . ولا ريب فى أنه يجب من باب أولى أن يلتزم القرار الوزارى ، الذى يصدر بناء على نص فى القانون ، الحدود المرسومة له فى التفويض الصادر فى شأنه من السلطة التشريعية ... فإذا تجاوزها فإنه لا يكون صحيحا ولا معتبرا فيما تجاوز فيه تلك الحدود .(١)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 609
صفحة 603
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٠٣–٦٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا