شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٦٠٢

القاعدة رقم 458 — القضية رقم 67 سنة 15 القضائية

دفاع . حرية المتهم فى اختيار من يتولى الدفاع عنه . حقه فى ذلك مقدّم على حق القاضى فى اختيار المدافع . اختيار المتهم محاميا عنه . متى يكون للقاضى أن يعين له محاميا آخر ؟

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٥ يناير سنة ١٩٤٥

المبادئ المستخلصة

الأصل أن المتهم حرّ فى اختيار من يتولى الدفاع عنه . وحقه فى ذلك مقدّم على حق المحكمة فى تعيين المدافع . فاذا اختار المتهم محاميا فليس للقاضى أن يعين له محاميا آخر ليتولى الدفاع عنه إلا إذا كان المحامى المختار قد بدا منه ما يدل على أنه يعمل على تعطيل سير الدعوى . وإذن فاذا كان الظاهر من الأوراق أن المتهم سعى جهده فى حمل سلطة التحقيق وسلطة الحكم على سماع شهوده بطلبه إلى النيابة سماع شاهديه فى التحقيق الابتدائى ، ثم بطلبه إلى قاضى الإحالة تقرير سماعهما، ثم بعمله كل ما فى وسعه لإعلانهما بالحضور أمام المحكمة بعد أن أحيلت إليها القضية دون أن يأمر قاضى الإحالة باعلانهما، متبعا فى ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى المادة ١٨ من قانون تشكيل محاكم الجنايات ، ثم لما ردّ المحضر الورقة بدون إعلان بدعوى عدم بيان محل سكن الشاهدين مع أن محلهما مبين بتلك الورقة بيانا تاما ، تمسك هو أمام المحكمة بضرورة سماع هذين الشاهدين، فرفضت المحكمة التأجيل بمقولة إنه غير جاد فى طلبه فانسحب محاميه فندبت له محاميا غيره وأجلت القضية لليوم التالى وفصلت فى القضية وقضت عليه بالعقوبة ، فانها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع ، إذ كان عليها فى هذه الحالة أن تجيبه إلى طلبه ، ولم يكن يسوغ لها أن تعين محاميا آخر ليدلى بدفاع آخر .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 602
صفحة 602
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٠٢–٦٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا