القاعدة رقم 458 — القضية رقم 67 سنة 15 القضائية
دفاع . حرية المتهم فى اختيار من يتولى الدفاع عنه . حقه فى ذلك مقدّم على حق القاضى فى اختيار المدافع . اختيار المتهم محاميا عنه . متى يكون للقاضى أن يعين له محاميا آخر ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ يناير سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
الأصل أن المتهم حرّ فى اختيار من يتولى الدفاع عنه . وحقه فى ذلك مقدّم على حق المحكمة فى تعيين المدافع . فاذا اختار المتهم محاميا فليس للقاضى أن يعين له محاميا آخر ليتولى الدفاع عنه إلا إذا كان المحامى المختار قد بدا منه ما يدل على أنه يعمل على تعطيل سير الدعوى . وإذن فاذا كان الظاهر من الأوراق أن المتهم سعى جهده فى حمل سلطة التحقيق وسلطة الحكم على سماع شهوده بطلبه إلى النيابة سماع شاهديه فى التحقيق الابتدائى ، ثم بطلبه إلى قاضى الإحالة تقرير سماعهما، ثم بعمله كل ما فى وسعه لإعلانهما بالحضور أمام المحكمة بعد أن أحيلت إليها القضية دون أن يأمر قاضى الإحالة باعلانهما، متبعا فى ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى المادة ١٨ من قانون تشكيل محاكم الجنايات ، ثم لما ردّ المحضر الورقة بدون إعلان بدعوى عدم بيان محل سكن الشاهدين مع أن محلهما مبين بتلك الورقة بيانا تاما ، تمسك هو أمام المحكمة بضرورة سماع هذين الشاهدين، فرفضت المحكمة التأجيل بمقولة إنه غير جاد فى طلبه فانسحب محاميه فندبت له محاميا غيره وأجلت القضية لليوم التالى وفصلت فى القضية وقضت عليه بالعقوبة ، فانها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع ، إذ كان عليها فى هذه الحالة أن تجيبه إلى طلبه ، ولم يكن يسوغ لها أن تعين محاميا آخر ليدلى بدفاع آخر .
صور الصفحات ٦٠٢–٦٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

