القاعدة رقم 457 — القضية رقم 64 سنة 15 القضائية
(أ) إجراءات . دعوى جنحة مباشرة . سؤال المتهم عن تهمته . إنكارها . دفع محاميه بعدم قبول الدعوى لسبق رفعها أمام المحكمة المدنية . عدم اعتراض المدّعى المدنى على ذلك . قبول الدفع . طعن المدّعى المدنى فى الحكم بأن المتهم لم يتقدّم بالدفع إلا بعد تكلمه فى موضوع الدعوى . لا يقبل . تلك الوقائع يصح ما استخلصته المحكمة منها من عدم تنازل المتهم عن الدفع . • (ب) إجراءات . المادة ٢٣٩ تحقيق . العبرة برفع الطلب ليست بتقديم الشكوى إلى النيابة أو إلى جهة الإدارة وإنما هى برفع الدعوى إلى المحكمة . • (حـ) دعوى مدنية . سبق رفعها إلى المحكمة المدنية . لا يجوز رفعها بعد ذلك إلى المحكمة الجنائية ولو بطريق التبعية إلى الدعوى العمومية القائمة . قيام الدعوى العمومية . لا يلزم عنه حتما قبول الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ يناير سنة ١٩٤٥
- المواد
- (المادتان ٢٣٦ و ٢٣٩ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) إجراءات . دعوى جنحة مباشرة . سؤال المتهم عن تهمته . إنكارها . دفع محاميه بعدم قبول الدعوى لسبق رفعها أمام المحكمة المدنية . عدم اعتراض المدّعى المدنى على ذلك . قبول الدفع . طعن المدّعى المدنى فى الحكم بأن المتهم لم يتقدّم بالدفع إلا بعد تكلمه فى موضوع الدعوى . لا يقبل . تلك الوقائع يصح ما استخلصته المحكمة منها من عدم تنازل المتهم عن الدفع . ١ — إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المتهم فى دعوى الجنحة المباشرة المرفوعة ضدّه قد سئل عن التهمة المسندة إليه فأنكرها وقال إنه لم يأت شيئا مما اتهم به ، ثم قال محاميه إن لديه دفعا بعدم قبول الدعوى المدنية لسبق رفعها أمام المحكمة المدنية ، ثم أخذت المحكمة بهذا الدفع فانه لا يقبل من المدّعى بالحق المدنى أن يطعن فى هذا الحكم بمقولة إن المتهم لم يتقدّم بالدفع إلا بعد أن تكلم فى موضوع التهمة إذ المتهم وقد فوجئ بالسؤال عن تهمته لم يكن فى وسعه إلا أن يجيب، ومحاميه قد بادر إلى إبداء ذلك الدفع على أثر الرد على سؤال المحكمة ، والمدّعى بالحق المدنى لم يبد منه وقتئذ اعتراض على أن الدفع لم يبد فى الوقت المناسب ، ومتى كان الأمر كذلك فان استخلاص المحكمة أن المتهم لم يتنازل عن الدفع قبل إبدائه يكون سائغا . 2 — (ب) إجراءات . المادة ٢٣٩ تحقيق . العبرة برفع الطلب ليست بتقديم الشكوى إلى النيابة أو إلى جهة الإدارة وإنما هى برفع الدعوى إلى المحكمة . ٢ — إن المادة ٢٣٩ من قانون تحقيق الجنايات إذ نصت على أنه ” إذا [رفع] أحد طلبه إلى محكمة مدنية أو تجارية لا يجوز له أن يرفعه إلى محكمة جنائية بصفة مدع بحقوق مدنية “ قد دلت على أن هذا الطلب لا يكون بالشكوى إلى النيابة أو إلى جهة الإدارة ولكن برفع الدعوى إلى المحكمة . 3 — (حـ) دعوى مدنية . سبق رفعها إلى المحكمة المدنية . لا يجوز رفعها بعد ذلك إلى المحكمة الجنائية ولو بطريق التبعية إلى الدعوى العمومية القائمة . قيام الدعوى العمومية . لا يلزم عنه حتما قبول الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية . ٣ — إن قيام الدعوى العمومية لا يلزم عنه دائما قبول الدعوى المدنية معها . وإذن فالمدّعى بالحقوق المدنية متى كان قد رفع دعواه أمام المحكمة المدنية لا يجوز له ، بمقتضى المادة ٢٣٩ تحقيق، أن يرفعها بعد ذلك أمام المحكمة الجنائية ولو بطريق التبعية إلى الدعوى العمومية القائمة .
صور الصفحات ٦٠١–٦٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

