القاعدة رقم 456 — القضية رقم 53 سنة 15 القضائية
حكم بالإدانة . وجوب إقامته على أسباب يقينية . تمسك بعض المتهمين بأنهم كانوا فى حالة دفاع شرعى . عدم اعتبار المحكمة هذه الحالة قائمة بمقولة إنها لم توفق إلى معرفة أى الفريقين كان المعتدى . إدانتهم فى هذه الحالة تعتبر مقامة على مجرّد الشك فى صحة الدفاع فلا تصح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ يناير سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إذا كانت المحكمة حين عرضت لما تمسك به فريق من المتهمين من أنهم كانوا فى حالة دفاع شرعى قد قالت إن هذه الحالة غير قائمة لا بالنسبة لهذا الفريق ولا بالنسبة إلى الفريق الآخر، وذلك على أساس أنها لم توفق إلى معرفة أيهما كان المعتدى وأيهما كان المعتدى عليه، فانها تكون قد أخطأت إذا أدانت هذا الفريق . لأنها بعد أن قالت ما يفهم منه أنه كان ثمة معتد ومدافع كان عليها ألا تقضى بأية عقوبة . فان الإدانة بناء على مجرّد الشك فى صحة الدفاع تتنافى مع ما يجب من عدم إقامة الإدانة إلا على أساس يقينى .
صور الصفحات ٦٠٠–٦٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

