القاعدة رقم 455 — القضية رقم 15 سنة 15 القضائية
إثبات . أقوال متهم على آخر . الاعتماد عليها وحدها فى إدانته . جائز . أقوال أبداها المتهم أمام المحكمة . اطراحها والأخذ بأقواله الأولى فى التحقيق بالنسبة إلى واقعة دون واقعة وإلى متهم دون متهم . جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ يناير سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
للمحكمة بمقتضى القانون أن تعوّل فى إدانة متهم على أقوال متهم آخر متى اطمأنت إليها ولو لم يكن عليه فى الدعوى من دليل إثبات غيرها . كما أن لها أن تلتفت عن عدول المتهم عن أقوال صدرت عنه أمامها وتعتمد فى قضائها على أقواله الأولى على أساس أنها صحيحة وصادقة فى رأيها بالنسبة إلى واقعة معينة أو متهم معين وغير صحيحة بالنسبة إلى واقعة أخرى أو متهم آخر . وهى إذ تفعل ذلك لا يصح أن يقال عنها إنها وقعت فى تناقض مادام تقدير قوّة الدليل فى الإثبات من سلطتها وحدها، وما دام يصح فى العقل، لأسباب شتى معروفة، أن يكون الدليل المستمد من أقوال الناس صادقا فى جهة وغير صادقة فى جهة أو جهات أخرى من الجهات التى تناولها .
صور الصفحات ٦٠٠–٦٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

