قاعدة ص ٥٩٩
القاعدة رقم 454 — القضية رقم 125 سنة 15 القضائية
إخفاء أشياء مسروقة . معنى الإخفاء فى اصطلاح القانون فى هذا المقام . شراء الشىء المسروق ممن يتجر فيه وبثمن مناسب . لا يمنع من عقابه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ يناير سنة ١٩٤٥
- المواد
- (المادة ٢٧٩ ع = ٣٢٢)
المبادئ المستخلصة
إن الإخفاء فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة ليس معناه أن يبعد المتهم الشىء عن أنظار الناس أو يضعه فى مكان بعيد عن متناولهم ، كما هو مفهوم الكلمة لغة ، بل المقصود به فى اصطلاح القانون فى هذا المقام هو فقط الاحتياز والاتصال المادى مهما كانت صفته، أى ولو كان علنا وعلى مرأى من الكافة، ومهما كان سببه، أى ولو كان عن طريق الشراء ولو بثمن المثل، وسواء أكان بين المتهم وبين السارق علاقة أم لم تكن . وإذن فإن معاقبة المتهم من أجل جريمة إخفاء المسروق لا يقدح فيها كونه اشترى الشىء المسروق ممن يتجر فيه وبثمن مناسب .
صور الصفحات ٥٩٩–٥٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

