القاعدة رقم 453 — القضية رقم 121 سنة 15 القضائية
عاهة مستديمة . عدم إمكان تقديرها بنسبة مئوية . لا يؤثر فى قيامها . التقدير يلزم فقط لتقدير جسامتها ومبلغ الضرر الذى لحق المجنى عليه منها . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ يناير سنة ١٩٤٥
- المواد
- (المادة ٢٠٤ ع = ٢٤٠)
المبادئ المستخلصة
لا يؤثر فى قيام العاهة فى ذاتها كونها لم يمكن تقديرها بنسبة مئوية . فالعاهة فى العين مثلا تثبت بمجرّد فقد إبصار العين المصابة مهما كان مقداره قبل أن يكف . وإنما التقدير يلزم فقط لتبين جسامة العاهة ومبلغ الضرر الذى لحق المجنى عليه من جرائها . فإذا قرّر الطبيب الشرعى أنه لم يمكنه تقدير العاهة بنسبة مئوية لعدم معرفته قوّة إبصار المجنى عليه قبل الإصابة ، فإن هذا لا يغض من إدانة المتهم فى جناية إحداث العاهة إذا كان الحكم قد بيّن — بناءً على الكشف الطبى وسائر الأدلة المقدّمة فى الدعوى — أن عين المجنى عليه قبل الواقعة كانت بلا شك تبصر، وأنها بسبب الضرر الذى وقع من المتهم قد فقدت الإبصار فقدا تاما .
صور الصفحات ٥٩٩–٥٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

