القاعدة رقم 452 — القضية رقم 106 سنة 15 القضائية
حكم . تسبيبه . إدانة المتهم فى جريمة تبديد . ابتناؤه على تقرير خبير دون تعرّض لأسانيد هذا التقرير ودون بيان للأدلة التى اعتمدت عليها فى القول بقيام العلاقة المدنية التى ذكرتها بين المتهم والمجنى عليه الخ . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ يناير سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إذا كانت المحكمة حين أدانت المتهم فى جريمة التبديد المسندة إليه لم تقل فى حكمها إلا أنه ” تبين من الاطلاع على تقرير الخبير الذى ندبته المحكمة لأداء المأمورية المبينة بالحكم التمهيدى الصادر بتاريخ كذا أن المتهم بدّد مبلغ كذا حصلها من بيع الساعات وأجور التصليحات . وذلك إضرارا بالمجنى عليه الذى سلمه محله على أن تكون له عمولة مقدارها عشرة فى المائة من ثمن الساعات التى يبيعها لحسابه وعلى أن يأخذ النصف من صافى الإيراد من تصليح الساعات “ ، فإن حكمها هذا يكون قاصرا ، إذ أنها استندت إلى تقرير الخبير دون أن تتعرّض للأسانيد التى أقيم عليها هذا التقرير، كما أنها لم تبين فى حكمها الأدلة التى اعتمدت عليها فى القول بقيام العلاقة المدنية التى ذكرتها بين المجنى عليه والمتهم، وأن تسليم الأشياء التى قالت بتبديدها كان حاصلا بناء على تلك العلاقة .
صور الصفحات ٥٩٨–٥٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

