قاعدة ص ٥٩٨
القاعدة رقم 451 — القضية رقم 105 سنة 15 القضائية
تفتيش . وقوعه فى مسكن ابن الذى يطعن فيه بالبطلان . لا يقبل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ يناير سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم قد رفض الدفع ببطلان التفتيش بحجة أن هذا البطلان مقرر لمصلحة من وقع عليه التفتيش ولا يقبل من غيره الطعن فيه ولو كان يستفيد من ذلك لأن استفادته إنما تكون بالتبعية ، وكان الطاعن يسلم فى طعنه بأن المكان الذى وقع فيه التفتيش هو لابنه، فلا يصح له أن يطعن فى الحكم بمقولة إنه أدانه بناء على تفتيش باطل .
صور الصفحات ٥٩٨–٥٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

