القاعدة رقم 450 — القضية رقم 103 سنة 15 القضائية
وصف التهمة . رفع الدعوى على المتهم بالمادة ٣٠٦ ع . تطبيق محكمة الدرجة الأولى المادتين ٣٠٨ و ٣٠٦ ع عليه دون أن تسند إليه من ألفاظ السب غير ما ورد بصحيفة الدعوى . تأييد الحكم المستأنف لأسبابه . الطعن فى الحكم لهذا السبب . لا يقبل . كان على المتهم أن يترافع على أساسه أمام المحكمة الاستئنافية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ يناير سنة ١٩٤٥
- المواد
- (المادة ٢٦٥ ع = ٣٠٦ و ٣٠٨)
المبادئ المستخلصة
إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد طبقت فى حكمها على المتهم المادة ٣٠٨ ع مع المادة ٣٠٦ مع أن الدعوى لم ترفع عليه إلا بالمادة الأخيرة فقط ، ثم أيدت المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف لأسبابه ، فإنه لا يقبل من المتهم أن يطعن أمام محكمة النقض فى هذا الحكم . لأنه مادام قد علم بذلك لحصوله فى الحكم الابتدائى كان عليه أن يترافع أمام المحكمة الاستئنافية على أساسه ، ثم لأن الأمر كان مقصورا على تطبيق النص الصحيح على الواقعة المرفوعة بها الدعوى عليه بإضافة المادة ٣٠٨ ولم تسند إليه المحكمة ألفاظا من عبارات السب غير التى وردت بعريضة [الدعوى] .
صور الصفحات ٥٩٧–٥٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

