القاعدة رقم 449 — القضية رقم 100 سنة 15 القضائية
قوّة الشىء المحكوم فيه . واقعة اعتبرتها النيابة جنحة ضرب بسيط . تقديمها إلى القاضى الجزئى . إصداره أمرا جنائيا بتغريم المتهم خمسين قرشا . إعلانه إلى العمدة لغياب المتهم . مضى ميعاد المعارضة . صيرورة الأمر نهائيا . وفاة المجنى عليه بعد ذلك . إحضار المتهم إلى النيابة . إعلانه شخصيا بالأمر . معارضته فيه . الفصل فى المعارضة بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى . إعادة التحقيق وتقديم المتهم إلى محكمة الجنايات . طعنه فى الحكم الصادر منها بعدم جواز محاكمته لنهائية الأمر الجنائى . لا يقبل . معارضته فى الأمر الجنائى وحضوره الجلسة المحدّدة لنظرها . هذا يترتب عليه قانونا اعتبار الأمر الجنائى كأنه لم يكن .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ يناير سنة ١٩٤٥
- المواد
- (قانون الأوامر الجنائية)
المبادئ المستخلصة
إذا كانت النيابة قد اعتبرت الواقعة جنحة ضرب بسيط بالمادة ١/٢٤٢ ع وقدّمت الأوراق إلى القاضى الجزئى فأصدر أمرا جنائيا بتغريم المتهم خمسين قرشا ، ثم أعلن هذا الأمر إلى العمدة لغياب المحكوم عليه ومضى الميعاد المقرر للمعارضة فأصبح نهائيا، ثم حدث بعد ذلك أن توفى المجنى عليه فجىء بالمتهم إلى النيابة وأعلن بالأمر الجنائى شخصيا وأخذ منه تقرير يفيد معارضته فيه ، ونظرت المعارضة وحكم بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى ، ثم أعيد التحقيق بمعرفة النيابة وقدّم المتهم إلى محكمة الجنايات فقضت بإدانته فى الجناية ، فطعن بأنه ما كان يصح أن تعاد محاكمته بعد أن صدر الأمر الجنائى المشار إليه وأصبح نهائيا بانقضاء ميعاد المعارضة فيه بناء على الإعلان الحاصل فى مواجهة العمدة ، فإنه إذ كان المتهم يسلم بأنه لما أعلن شخصيا بالأمر الجنائى الصادر ضدّه عارض فيه بتقرير عمل فى قلم كتاب النيابة ، وأنه حضر فى الجلسة المحدّدة لنظر المعارضة فجرت محاكمته طبقا للإجراءات العادية فقضى بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى لأنها جناية ، إذ كان ذلك لا يكون ثمة محل للقول ببطلان الإجراءات التى تمت قبل إحالته إلى محكمة الجنايات . إذ أن حضور المعارض فى الجلسة المحدّدة لنظر الدعوى يترتب عليه بمقتضى القانون اعتبار الأمر الجنائى كأنه لم يكن مما يستتبع أن يكون للمحكمة أن تحكم عليه بعقوبة أشدّ من التى كان محكوما عليه بها أو بعدم الاختصاص إذا تبين لها أن الواقعة جناية . وخصوصا إذا كان الثابت أن المتهم لم يثر هذا الدفاع أمام محكمة الجنايات بل أثاره فقط أمام محكمة الجنح عند نظر المعارضة فى الأمر الجنائى فلم تقرّه على وجهة نظره .
صور الصفحات ٥٩٤–٥٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

