القاعدة رقم 447 — القضية رقم 85 سنة 15 القضائية
شاهد . قرار المحكمة من تلقاء نفسها إعلان شاهد للحضور أمامها . تأجيل الدعوى أكثر من مرة لحضوره . اعتذاره من عدم الحضور . عدم تمسك النيابة أو المتهم بضرورة حضوره . استغناء المحكمة عنه والفصل فى الدعوى دون سماعه . لا خطأ . ذلك ليس حكما تمهيديا . هو قرار تحضيرى لا تتولد عنه حقوق للخصوم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أوّل يناير سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إذا كان الدفاع لم يطلب إلى المحكمة سماع شهود أو إجراء معاينة بل كانت هى من نفسها التى رأت إعلان الشاهد ليحضر أمامها ، ولكنه لم يحضر على الرغم من تأجيل الدعوى أكثر من مرة لحضوره ، ثم لما اعتذر أخيرا عن عدم إمكانه الحضور ولم يبد من النيابة أو المتهم تمسك بضرورة سؤاله، استغنت المحكمة عنه وفصلت فى الدعوى دون أن تسمعه ، فهذا جائز ولا خطأ فيه ، ما دامت المحكمة هى التى رأت من تلقاء نفسها أن تسمع الشاهد ثم رأت فيما بعد أن ظهور الحقيقة لا يتوقف حتما على سماعه، وما دام الأمر الذى أصدرته مع تلك الملابسات لا يعدّ حكما تمهيديا بل هو قرار تحضيرى فى صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة فيها لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل على تنفيذه صونا لهذه الحقوق .
صور الصفحات ٥٨٨–٥٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

