القاعدة رقم 446 — القضية رقم 81 سنة 15 القضائية
(أ) تفتيش . إلقاء المتهم الحقيبة التى كان يحملها فى مياه الترعة على إثر سؤاله عما هو فيها من أومباشى البوليس ومن معه من رجال الداورية قبل أن يمسكوا به أو يهموا بالقبض عليه . ذلك تخل منه عن حيازتها . لرجال الحفظ بل عليهم أن ينتشلوها ويقدّموها لجهة البوليس . فتحها بعد ذلك . لا يعتبر تفتيشا بغير إذن . ظهور مخدّر فيها . المتخلى عنها يعتبر حينئذ فى حالة تلبس . • (ب) تعدّد الجرائم . ارتباط بعضها ببعض . تقدير موضوعى . توقيع المحكمة عقوبة عن كل جريمة . معناه أنها لم تجد ارتباطا بينها بالمعنى المقصود فى المادة ٣٢ ع . لا تدخل لمحكمة النقض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أوّل يناير سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) تفتيش . إلقاء المتهم الحقيبة التى كان يحملها فى مياه الترعة على إثر سؤاله عما هو فيها من أومباشى البوليس ومن معه من رجال الداورية قبل أن يمسكوا به أو يهموا بالقبض عليه . ذلك تخل منه عن حيازتها . لرجال الحفظ بل عليهم أن ينتشلوها ويقدّموها لجهة البوليس . فتحها بعد ذلك . لا يعتبر تفتيشا بغير إذن . ظهور مخدّر فيها . المتخلى عنها يعتبر حينئذ فى حالة تلبس . ١ — إن إلقاء المتهم بالحقيبة التى كان يحملها فى الترعة على إثر سؤاله بمعرفة أومباشى البوليس ومن كان معه من رجال الداورية عن صاحبها وعما هو بداخلها يجعل لرجال الحفظ هؤلاء بل يوجب عليهم أن ينتشلوها من الماء ويضعوا يدهم عليها بما فيها تمهيدا لتقديمها لجهة البوليس . ولا يصح للمتهم فى هذه الحالة أن يدعى أنهم أخذوها منه أو فتشوا متاعه الذى كان يحمله . لأن إلقاءه بالحقيبة، على نحو ما فعل، قبل أن يمسك به أحد أو يهم بالقبض عليه، يعتبر تخليا منه عن حيازتها بل تركا لملكيته فيها ، ويخوّل بالتالى كل من يجدها أو يقع بصره عليها أن يلتقطها ويقدّمها لجهة الاختصاص . فاذا هم فتحوها بعد ذلك ووجدوا فيها مخدّرا فان المتهم يكون فى حالة تلبس باحرازه . ولا يقبل منه النعى عليهم بأنهم أجروا تفتيشا بغير إذن من سلطة التحقيق ما داموا فى ذلك — والحقيبة لم تكن مع أحد ولا لأحد — لم يعتدوا على حرمة من الحرمات أو حرية من الحرّيات . 2 — (ب) تعدّد الجرائم . ارتباط بعضها ببعض . تقدير موضوعى . توقيع المحكمة عقوبة عن كل جريمة . معناه أنها لم تجد ارتباطا بينها بالمعنى المقصود فى المادة ٣٢ ع . لا تدخل لمحكمة النقض . ٢ — إن تعرف وحدة الغرض فى الجرائم عند تعدّدها ، وتقدير مدى ارتباطها بعضها ببعض ، وقابلية الارتباط أو عدم قابليته للتجزئة فى صدد تطبيق المادة ٣٢ ع — كل ذلك من شأن محكمة الموضوع وحدها . فاذا ما هى حكمت بعقوبة لكل جريمة فان ذلك منها معناه أنها لم تر أن هناك ارتباطا بالمعنى المقصود فى المادة المذكورة . وما دام ما ارتأته من ذلك سائغا فى حدّ ذاته فلا يصح أن يطلب إلى محكمة النقض أن تتدخل فيه .
صور الصفحات ٥٨٧–٥٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

