القاعدة رقم 443 — القضية رقم 42 سنة 15 القضائية
(أ) إثبات . استناد الحكم إلى دليل وهمى . يفسده . إقرار من محام . لا يصح أن يؤخذ به المتهم شخصيا . • (ب) استئناف . الاستئناف المرفوع من النيابة . لا يكون له تأثير فى الدعوى المدنية . مدع مدنى . عدم رفعه استئنافا عن الحكم الصادر فى الدعوى . لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تحكم له بتعويض على المتهم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) إثبات . استناد الحكم إلى دليل وهمى . يفسده . إقرار من محام . لا يصح أن يؤخذ به المتهم شخصيا . ١ — إذا أدانت المحكمة المتهم (وهو محام) فى جريمة تبديد مبلغ ادعى المجنى عليه أنه سلمه إليه على ذمة دفعه رسما لاستئناف حكم قائلة إنه صدر منه إقرار بتسلمه هذا المبلغ ثم عدل عنه بعد أن تبين عدم صدق ما ادعاه من أنه ورده لقلم الكتاب ، وذلك دون أن يكون فى الدعوى من إقرار سوى ما قاله المحامى الحاضر معه من ” أنه منسوب للمتهم أنه لم يرفع الاستئناف فى حين أنه رفعه “ ، فان الحكم يكون قد استند إلى دليل وهمى لا وجود له . إذ فضلا عن أن هذا القول من جانب محامى المتهم لا يتضمن الإقرار بتسلم المبلغ المدعى اختلاسه فانه لا يصح أن يؤخذ به المتهم شخصيا . 2 — (ب) استئناف . الاستئناف المرفوع من النيابة . لا يكون له تأثير فى الدعوى المدنية . مدع مدنى . عدم رفعه استئنافا عن الحكم الصادر فى الدعوى . لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تحكم له بتعويض على المتهم . ٢ — إن استئناف النيابة لا يصح قانونا أن يتعدّى الدعوى الجنائية ولا يمكن أن يكون له تأثير فى الدعوى المدنية . فاذا كان الثابت أن النيابة ، دون المدعى بالحقوق المدنية ، هى التى استأنفت الحكم الابتدائى فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تحكم للمدعى بتعويض على المتهم، لأنه ما دام لم يرفع استئنافا فان الحكم الابتدائى يصير نهائيا بالنسبة إليه .
صور الصفحات ٥٨٥–٥٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

