قاعدة ص ٥٨٦
القاعدة رقم 444 — القضية رقم 5 سنة 15 القضائية
ضرب . النتائج المحتمل ترتبها على الإصابة التى أحدثها المتهم . يجب قانونا أن يحملها . إهمال المجنى عليه فى العلاج .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أوّل يناير سنة ١٩٤٥
- المواد
- (المادة ٢٠٠ ع = ٢٣٦)
المبادئ المستخلصة
من يرتكب فعل الضرب عمدا يجب قانونا أن يتحمل المسئولية عن النتائج المحتمل ترتبها على الإصابة التى أحدثها، إذ هو كان عليه أن يتوقعها وقت ارتكابه فعلته . فاذا كان الحكم قد ساءل المتهم عن وفاة المجنى عليه بناء على ما ثبت لدى المحكمة ، للاعتبارات التى أوردتها فى حكمها ، من أن وفاة المجنى عليه إنما نتجت عن تقيح الجرح ووصول عدواه إلى المخ ، مما هو من المضاعفات المعروفة فى مثل الإصابة التى أحدثها به المتهم، فذلك منها صحيح . ولا يغير منه أن يكون هناك إهمال فى علاج المجنى عليه ما دامت فعلة المتهم كانت هى العامل الأوّل الذى لولاه لما حصلت الوفاة .
صور الصفحات ٥٨٦–٥٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

