قاعدة ص ٥٨٢
القاعدة رقم 441 — القضية رقم 1480 سنة 14 القضائية
وصف التهمة . رفع الدعوى العمومية على المتهم بالاختلاس . وصف التهمة يفيد أنه حصل على أموال مودعة فى بنك بطريقة تقديم شيكات مزوّرة انخدع بها العامل المختص . اعتبار المحكمة الاستئنافية هذه الواقعة نصبا . لا جناح عليها فيه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
إذا كان وصف التهمة ، كما رفعت بها الدعوى العمومية، واضحا فيه أن المتهم أسند إليه أنه حصل على أموال النقابة الزراعية المودعة فى بنك مصر بطريقة تقديم شيكات مزوّرة انخدع بها العامل المختص وسلمه تلك الأموال بناء عليها، فإنه لما كانت هذه الأفعال تشتمل على جميع العناصر القانونية المكوّنة لجريمة النصب لا يكون على المحكمة الاستئنافية جناح إذا هى غيرت وصفها القانونى من اختلاس إلى نصب ولم تحكم بعقوبة أشدّ من المنصوص عليها فى القانون للجريمة المرفوعة بها الدعوى .
صور الصفحات ٥٨٢–٥٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

