القاعدة رقم 440 — القضية رقم 61 سنة 15 القضائية
إجراءات . أساس المحاكمة الجنائية . التحقيقات التى يجب أن تجريها المحكمة بنفسها . قضاء محكمة الدرجة الأولى بالإدانة اعتمادا على أقوال الشهود فى التحقيقات الأوّلية . تمسك الدفاع أمام المحكمة الاستئنافية بوجوب سماع الشهود . تأييد الحكم المستأنف لأسبابه بمقولة إن الدفاع لم يتمسك بسماع الشهود أمام محكمة الدرجة الأولى . حكم خاطئ .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
إنه لما كان الأصل فى المحاكمة الجنائية أن تبنى على التحقيقات التى يجب على المحكمة أن تجريها بنفسها، فإنه إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت بإدانة المتهم فى الجريمة المسندة إليه معتمدة فى ذلك على ما شهد به الشهود فى التحقيق الابتدائى دون أن تسمعهم بنفسها ، ثم جاءت المحكمة الاستئنافية فقضت بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه مع ما تمسك به الدفاع أمامها من وجوب سماع الشهود فذلك منها يكون خطأ . ولا يشفع لها فى هذا الخطأ قولها إن الدفاع لم يتمسك بسماع الشهود أمام محكمة الدرجة الأولى ، فإن تمسكه أو عدم تمسكه لا تأثير له فيما هو واجب عليها إجراؤه من التحقيق .
صور الصفحات ٥٨١–٥٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

