القاعدة رقم 439 — القضية رقم 59 سنة 15 القضائية
اختلاس أشياء محجوزة . منع التنفيذ على المحجوز أو وضع العوائق فى سبيل التنفيذ على شكل حجز قضائى صورى . تمام الجريمة . تسخير شخص زوجته فى الحجز على منقولات محجوز عليها وتمكينها من بيعها فى غيبة الحاجزة الأولى وبغير علمها وتوصله بهذه الإجراءات الصورية إلى إعاقة التنفيذ . اعتباره مختلسا . فى محله .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
إن جريمة اختلاس المحجوزات تتم بمجرد منع التنفيذ على الأشياء المحجوزة أو وضع العوائق فى سبيله ولو كان ذلك فى شكل حجز قضائى، متى كان هذا الحجز قد وقع صوريا لمنع بيع المحجوزات تنفيذا لمقتضى الحجز . فإذا كان الثابت أن المتهم سخر زوجته للحجز على المنقولات موضوع الاختلاس، ومكنها من بيعها فى غيبة الحاجزة الأولى وبغير علمها، وتوصل بهذه الإجراءات الصورية إلى إعاقة التنفيذ، فإن اعتباره مختلسا لا مخالفة فيه للقانون .
صور الصفحات ٥٨١–٥٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

