القاعدة رقم 438 — القضية رقم 54 سنة 15 القضائية
(أ) نقض وإبرام . اختصاص محكمة النقض بالفصل فى الموضوع عند نقض الحكم لثانى مرة . يترتب على ما يقع بالفعل بغض النظر عن المنوه عنه فى الحكم . عدم بيان المحكمة فى حكمها أن فصلها فى الدعوى إنما كان مجدّدا بعد نقض الحكم السابق صدوره فيها . لا يعيب الحكم . • (ب) تطابق الحكم المطعون فيه مع الحكم الذى سبق صدوره فى الدعوى وقضى بنقضه . لا يصح الاستدلال به على أن هذا الحكم صدر ارتكانا على قضاء الهيئة التى نقض حكمها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) نقض وإبرام . اختصاص محكمة النقض بالفصل فى الموضوع عند نقض الحكم لثانى مرة . يترتب على ما يقع بالفعل بغض النظر عن المنوه عنه فى الحكم . عدم بيان المحكمة فى حكمها أن فصلها فى الدعوى إنما كان مجدّدا بعد نقض الحكم السابق صدوره فيها . لا يعيب الحكم . ١ — إن عدم بيان المحكمة فى حكمها أن فصلها فى الدعوى إنما كان مجدّدا بعد نقض الحكم السابق صدوره فيها لا يعيب الحكم ما دامت هى قد جرت بالفعل مجرى إعادة المحاكمة . ولا يغير من هذا ما قد يقال من أن الحكم لو اشتمل على هذا البيان لكفى ذلك ليكون الفصل فى موضوع الدعوى من اختصاص محكمة النقض إذا هى قضت بنقض الحكم لثانى مرة ، لأن هذا الاختصاص إنما يترتب على حقيقة ما يقع بالفعل بغض النظر عن التنويه عنه فى الحكم . 2 — (ب) تطابق الحكم المطعون فيه مع الحكم الذى سبق صدوره فى الدعوى وقضى بنقضه . لا يصح الاستدلال به على أن هذا الحكم صدر ارتكانا على قضاء الهيئة التى نقض حكمها . ٢ — إن تطابق الحكم الجديد فى أغلب مواضعه مع الحكم القديم الذى سبق صدوره فى الدعوى وقضى بنقضه — ذلك لا يصح الاستدلال به على أن المحكمة قضت فى الدعوى وأوقعت العقوبة التى قضت بها ارتكانا على قضاء الهيئة الأخرى التى نقض حكمها . إذ أن غاية ما يدل عليه ذلك هى أن المحكمة رأت فى العبارات التى أخذتها عن الحكم الأوّل ما يغنيها عن تحرير عبارات جديدة من عندها لأداء المعنى الذى قصدته هى بعد أن سمعت الدعوى .
صور الصفحات ٥٨٠–٥٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

