القاعدة رقم 436 — القضية رقم 26 سنة 15 القضائية
مواد مخدرة . حشيش (القنب الهندى) . تعريفه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
إن القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨ بيّن فى المادة الأولى الجواهر المعتبرة مواد مخدّرة ، وذكر عن الحشيش ” القنب الهندى (الحشيش) وجميع مستحضراته ومشتقاته بأى اسم تعرض به فى التجارة “ ، ولم يذكر غير ذلك . وإذ كان مؤتمر الأفيون الذى انعقد بمدينة جنيف قد انتهى إلى اتفاق دولى فى ١٩ فبراير سنة ١٩٢٥ انضمت إليه الحكومة المصرية فى ١٦ فبراير سنة ١٩٢٦ جاء فى المادة الأولى منه أن المتعاقدين اتفقوا على قبول تعاريف ببعض المواد المخدّرة منها القنب الهندى الذى ذكر عنه :” يطلق اسم القنب الهندى على الرؤوس المجففة المزهرة أو المثمرة من السيقان لنبات الكنابيس ساتيفا ( Canabis Sativa ) الذى لم تستخرج ملدته الصمغية ، أيا كان الاسم الذى يعرف به فى التجارة “، وإذ كان قانون المخدّرات صدر فى ١٤ أبريل سنة ١٩٢٨ بعد الاتفاق المذكور وبعد انضمام مصر إليه ، وهذا فيه كما فى غيره من الأسباب ما يفيد أن الشارع فى قانون المخدّرات أراد ، فى صدد القنب الهندى ، أن يلتزم التعريف الوارد عنه فى ذلك الاتفاق — إذ كان ذلك كذلك فإن ما عدا الرؤوس المجففة المزهرة أو المثمرة من السيقان الإناث لذلك النبات لا يعتبر من المواد المخدّرة فى حكم القانون المذكور بحيث يعاقب على إحرازه ... الخ بالعقوبات المغلظة المنصوص عليها فيه . وذلك حتى لو احتوى فى الواقع العنصر المخدّر . ووجهة النظر هذه هى التى راعاها الشارع فى وضع القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٤٤ بشأن منع زراعة الحشيش (القنب الهندى) فى مصر .
صور الصفحات ٥٧٨–٥٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

