شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٥٧٦–٥٧٧

القاعدة رقم 435 — القضية رقم 1847 سنة 14 القضائية

مواد مخدرة : (أ) إمساك الدفاتر المذكورة بالمواد ١٨ وغيرها . القصد منه . صيدلى . إهماله الدفتر المختوم لانتهاء العمل فيه واستعمال دفتر آخر غير مختوم لقيد الجواهر المنصرفة من صيدليته . إدانته بالمادة ٣٥/٤ . صحيحة . تردده على مكتب الصحة لوضع الأختام على الدفتر الذى أخذ يستعمله وعدم حصول تلاعب فى المخدّرات التى فى صيدليته . لا يشفع له . صراحة النص فى إيجاب القيد فى الدفتر الخاص . • مواد مخدرة : (ب) القصد الجنائى فى جريمة عدم إمساك الدفاتر المذكورة . يكفى فيه العلم والإرادة . • مواد مخدرة : (ح) إخطار النقابة العليا للمهن الطبية بما يتهم به أعضاؤها من الجنايات والجنح . مخالفة هذا الإجراء . لا يترتب عليها أى بطلان . (القانون رقم ٦٥ لسنة ١٩٤٠) • مواد مخدرة : (ء) محاكمة . دعوى عمومية فى مواد الجنح والمخالفات . جواز رفعها من غير تحقيق سابق . تحرير محضر على أن الواقعة مخالفة . لا يبطل إجراءات المحاكمة على اعتبار أن الواقعة جنحة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٤٤
المواد
(القانون رقم ٦٥ لسنة ١٩٤٠)

المبادئ المستخلصة

1 — مواد مخدرة : (أ) إمساك الدفاتر المذكورة بالمواد ١٨ وغيرها . القصد منه . صيدلى . إهماله الدفتر المختوم لانتهاء العمل فيه واستعمال دفتر آخر غير مختوم لقيد الجواهر المنصرفة من صيدليته . إدانته بالمادة ٣٥/٤ . صحيحة . تردده على مكتب الصحة لوضع الأختام على الدفتر الذى أخذ يستعمله وعدم حصول تلاعب فى المخدّرات التى فى صيدليته . لا يشفع له . صراحة النص فى إيجاب القيد فى الدفتر الخاص . ١ — إن القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨ الخاص بالمخدّرات حين نص فى المادة ١٨ على أن كافة الجواهر المخدّرة الواردة إلى الصيدلية أو المنصرفة منها يجب قيدها أوّلا فأوّلا فى دفتر خاص للوارد والمنصرف تكون صفحاته مرقومة ومختومة بختم وزارة الصحة العمومية ، وحين نص فى الفقرة الرابعة من المادة ٣٥ على معاقبة ”كل صيدلى وكذا ... لا يمسك الدفاتر الخاصة المذكورة بالمواد ١٨ ... أو يحوز أو يحرز جواهر مخدّرة بكميات تزيد أو تقل عن الكميات الناتجة أو التى يجب أن تنتج من القيد بالدفاتر المذكورة“ — حين نص على هذا وذاك إنما أراد أن توقع العقوبات المغلظة الواردة بالمادة ٣٥ المذكورة على كل صيدلى لم يقيد فى الدفتر الخاص المذكور أوّلا فأوّلا الوارد والمنصرف من المواد المخدّرة على حسب ما جاء فى المادة ١٨ ، فان إيجاب مسك الدفاتر لا يمكن أن يكون قد قصد به إلا القيد فيها على النحو الذى يتطلبه القانون . أما اعتبار عدم إمساك الدفاتر جنحة ، وإهمال القيد فيها عند إمساكها مخالفة ، فذلك من شأنه عدم تحقيق الغرض المقصود بالنص، سواء بالنسبة إلى الصيادلة أو إلى الأشخاص المرخص لهم فى الاتجار فى تلك المواد أو فى حيازتها . ولا يمكن أن يكون الشارع قد قصد إليه فى الظروف التى وضع فيها قانون المخدّرات المذكور . وإذن فاذا كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه أهمل الدفتر المختوم بختم وزارة الصحة لانتهاء العمل فيه ، ثم استعمل دفترا آخر غير مختوم أخذ يقيد فيه الجواهر المخدّرة المنصرفة من صيدليته من أوّل يوليه إلى ٧ أغسطس سنة ١٩٤٣ فان إدانته بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة ٣٥ تكون صحيحة . ولا يشفع له أنه كان يقيد المواد المخدّرة فى دفتر التذاكر الطبية المختوم، أو أنه كان يتردّد على مكتب الصحة ليضع له الأختام على الدفتر الذى أخذ يستعمله ، أو أنه لم يحصل منه أى تلاعب فى المخدّرات التى فى صيدليته . وذلك لأن النص صريح فى إيجاب القيد فى الدفتر الخاص . 2 — مواد مخدرة : (ب) القصد الجنائى فى جريمة عدم إمساك الدفاتر المذكورة . يكفى فيه العلم والإرادة . ٢ — إن القصد الجنائى فى جريمة عدم إمساك الدفاتر الخاصة المشار إليها فى المادة ٣٥ يكفى فيه — كما هى الحال فى سائر الجرائم — العلم والإرادة . فمتى تعمد الجانى ارتكاب الفعل المكوّن للجريمة حق عليه العقاب حتى ولو كان لم يرم من وراء فعلته إلى أن يسهل للغير مخالفة أحكام القانون فى شأن المخدّرات . فمتى كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه لم يقم بواجب القيد فى الدفتر فلا مفرّ من عقابه، ما دام أنه لم تحل بينه وبين القيام به قوّة قاهرة . 3 — مواد مخدرة : (ح) إخطار النقابة العليا للمهن الطبية بما يتهم به أعضاؤها من الجنايات والجنح . مخالفة هذا الإجراء . لا يترتب عليها أى بطلان . (القانون رقم ٦٥ لسنة ١٩٤٠) ٣ — إن القانون رقم ٦٥ لسنة ١٩٤٠ حين أوجب على النيابة إخطار النقابة العليا للمهن الطبية بما يتهم به أعضاؤها من الجنايات والجنح لم يرتب على مخالفة ذلك بطلانا . 4 — مواد مخدرة : (ء) محاكمة . دعوى عمومية فى مواد الجنح والمخالفات . جواز رفعها من غير تحقيق سابق . تحرير محضر على أن الواقعة مخالفة . لا يبطل إجراءات المحاكمة على اعتبار أن الواقعة جنحة . ٤ — إن قانون تحقيق الجنايات يجيز رفع الدعوى العمومية فى مواد الجنح والمخالفات بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة ، ولو من غير أى تحقيق سابق . فاذا كان المحضر حرر أوّلا على اعتبار أن الواقعة مخالفة ، فان ذلك ليس من شأنه أن يبطل إجراءات المحاكمة التى سير فيها على اعتبار أن الواقعة جنحة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 577
صفحة 576
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٧٦–٥٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا