القاعدة رقم 434 — القضية رقم 1485 سنة 14 القضائية
قوة الشيء المحكوم فيه . حكم فى دعوى مدنية بناء على ورقة . لا يقيد المحكمة الجنائية فيما يتعلق بقوة هذه الورقة . لهذه المحكمة أن تستبعدها من الأدلة المعروضة عليها متى اقتنعت بأنها مزورة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
للمحكمة الجنائية أن تستبعد من أدلة الدعوى كل ورقة تقدم لها كدليل فى الدعوى متى اقتنعت بتزويرها . ولا يمنع من ذلك أن يكون قد صدر من المحكمة المدنية حكم بناء على هذه الورقة . لأن الحكم المدنى لا يقيد المحكمة الجنائية وهى تفصل فى جريمة . وإذن فلا تثريب على المحكمة إذا هى لم تعول على سند بعد اقتناعها بتزويره . والقول بخلاف ذلك يؤدّى إلى أن تكون الدعوى الجنائية رهينة ما قد يحصل على إضاعتها من الاتفاق بين المتهم والمجنى عليه بحصول المتهم، بموافقة المجنى عليه، من المحكمة المدنية على حكم لمصلحته، وهذا ما لا يمكن التسليم به .
صور الصفحات ٥٧٥–٥٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

