شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٥٧٤

القاعدة رقم 433 — القضية رقم 1294 سنة 14 القضائية

انتهاك حرمة ملك الغير . الحيازة المعتبرة قانونا . محمية مهما كان سببها . دخول شخص عقارا وبقاؤه فيه مدة من الزمن طالت أو قصرت . وجوب احترامها . لا سبيل إلى رفع يده عنها بغير حكم قضائى . دخول شخص منزلا وبقاؤه فيه شهورا بحجة أنه اشتراه . امتناعه عن ترك المنزل . لا يصح القول عنه بأنه قصد به منع حيازة آخر .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٤٤
المواد
(المادتان ٣٢٣ و ٣٢٤ ع = ٣٦٩ و ٣٧٠)

المبادئ المستخلصة

إن القانون إذ نص فى المادتين ٣٦٩ و ٣٧٠ عقوبات على معاقبة " كل من دخل عقارا فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب شىء مما ذكر " إنما قصد أن يحمى حائز العقار من اعتداء الغير على هذه الحيازة ولو كانت لا تستند إلى حق متى كانت معتبرة قانونا . فاذا دخل شخص عقارا وبقى فيه مدة من الزمن ، طالت أو قصرت بحيث يصح فى القانون عدّه أنه حاز العقار فان حيازته تكون واجبا احترامها ، ولا سبيل إلى رفع يده بغير حكم قضائى . وامتناع مثل هذا الحائز عن الخروج من العقار لا يصح فى القانون اعتباره تعدّيا على حيازة الغير ، بل هو منه عدم تفريط فى حيازته التى اكتسبها . وبناء على ذلك فانه إذا دخل شخص منزلا وبقى فيه شهورا بحجة أنه اشتراه فامتناعه عن ترك المنزل لا يصح القول عنه بأنه قصد به منع حيازة آخر . لأن الحيازة لم تكن لآخر بل هى له هو .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 574
صفحة 574
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٧٤–٥٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا