القاعدة رقم 433 — القضية رقم 1294 سنة 14 القضائية
انتهاك حرمة ملك الغير . الحيازة المعتبرة قانونا . محمية مهما كان سببها . دخول شخص عقارا وبقاؤه فيه مدة من الزمن طالت أو قصرت . وجوب احترامها . لا سبيل إلى رفع يده عنها بغير حكم قضائى . دخول شخص منزلا وبقاؤه فيه شهورا بحجة أنه اشتراه . امتناعه عن ترك المنزل . لا يصح القول عنه بأنه قصد به منع حيازة آخر .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٤٤
- المواد
- (المادتان ٣٢٣ و ٣٢٤ ع = ٣٦٩ و ٣٧٠)
المبادئ المستخلصة
إن القانون إذ نص فى المادتين ٣٦٩ و ٣٧٠ عقوبات على معاقبة " كل من دخل عقارا فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب شىء مما ذكر " إنما قصد أن يحمى حائز العقار من اعتداء الغير على هذه الحيازة ولو كانت لا تستند إلى حق متى كانت معتبرة قانونا . فاذا دخل شخص عقارا وبقى فيه مدة من الزمن ، طالت أو قصرت بحيث يصح فى القانون عدّه أنه حاز العقار فان حيازته تكون واجبا احترامها ، ولا سبيل إلى رفع يده بغير حكم قضائى . وامتناع مثل هذا الحائز عن الخروج من العقار لا يصح فى القانون اعتباره تعدّيا على حيازة الغير ، بل هو منه عدم تفريط فى حيازته التى اكتسبها . وبناء على ذلك فانه إذا دخل شخص منزلا وبقى فيه شهورا بحجة أنه اشتراه فامتناعه عن ترك المنزل لا يصح القول عنه بأنه قصد به منع حيازة آخر . لأن الحيازة لم تكن لآخر بل هى له هو .
صور الصفحات ٥٧٤–٥٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

