قاعدة ص ٥٧٤
القاعدة رقم 432 — القضية رقم 50 سنة 15 القضائية
جرح . القصد الجنائى فى إحداثه . يتحقق بالعلم بأنه يؤلم المجروح . المتهم به ليس ممن يحميهم قانون مهنة الطب . مسئوليته عن الجرح العمد ونتائجه سواء تحقق الغرض الذى قصده بشفاء المجنى عليه أو لم يتحقق .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ ديسمبر سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
إن كل شخص لا يحميه قانون مهنة الطب ولا يشمله بسبب الإباحة ، يحدث جرحا بآخر وهو عالم بأن هذا الجرح يؤلم المجروح ، يسأل عن الجرح العمد وما ينتج عنه من عاهة أو موت ، سواء تحقق الغرض الذى قصده بشفاء المجنى عليه أو لم يتحقق .
صور الصفحات ٥٧٤–٥٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

