شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٥٧٣

القاعدة رقم 431 — القضية رقم 34 سنة 15 القضائية

اختلاس أشياء محجوزة . مساءلة الحارس عن عدم تقديم المحجوزات عند طلبها منه لبيعها فى نفس اليوم الذى توقع فيه الحجز . يجب لذلك أن يبين فى الحكم بوضوح أن الحارس تسلم المحجوزات بالفعل وانقطعت صلة مندوب الحجز بها . تمسك المتهم بأنه لم تكن لديه فرصة لتقديم المحجوزات . إدانته لمجرد أنه لم يقدّم المحجوزات للبيع . قصور .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٨ ديسمبر سنة ١٩٤٤

المبادئ المستخلصة

إن مساءلة الحارس عن عدم تقديم المحجوزات عند طلبها منه لبيعها فى نفس اليوم الذى وقع فيه الحجز عليها تقتضى — لخروجها عن المألوف عرفا والمقرر قانونا — أن يبين الحكم فى وضوح أن الحارس تسلم المحجوزات بالفعل وانقطعت صلة مندوب الحجز بها نهائيا بحيث لم تعد تحت بصره ولا فى متناول يده . فاذا كان الحكم ، رغم تمسك المتهم بأنه لم تكن لديه فرصة ليقدم المحجوزات ، قد أدانه استنادا إلى ما قاله من : ” أن التهمة ثابتة قبل المتهم من محضرى الحجز والتبديد الثابت بهما أنه بتاريخ ٦ نوفمبر سنة ١٩٤٠ توقع حجز إدارى على زراعة ذرة مملوكة للمتهم وفاء لسداد الأموال الأميرية وعين المتهم حارسا عليها وحدد للبيع يوم ٦ نوفمبر وفى هذا التاريخ لم يقدمها للبيع الخ “ ، فانه لا يكون قد عنى بذلك البيان ويكون قاصرا متعينا نقضه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 573
صفحة 573
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٧٣–٥٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا