القاعدة رقم 431 — القضية رقم 34 سنة 15 القضائية
اختلاس أشياء محجوزة . مساءلة الحارس عن عدم تقديم المحجوزات عند طلبها منه لبيعها فى نفس اليوم الذى توقع فيه الحجز . يجب لذلك أن يبين فى الحكم بوضوح أن الحارس تسلم المحجوزات بالفعل وانقطعت صلة مندوب الحجز بها . تمسك المتهم بأنه لم تكن لديه فرصة لتقديم المحجوزات . إدانته لمجرد أنه لم يقدّم المحجوزات للبيع . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ ديسمبر سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
إن مساءلة الحارس عن عدم تقديم المحجوزات عند طلبها منه لبيعها فى نفس اليوم الذى وقع فيه الحجز عليها تقتضى — لخروجها عن المألوف عرفا والمقرر قانونا — أن يبين الحكم فى وضوح أن الحارس تسلم المحجوزات بالفعل وانقطعت صلة مندوب الحجز بها نهائيا بحيث لم تعد تحت بصره ولا فى متناول يده . فاذا كان الحكم ، رغم تمسك المتهم بأنه لم تكن لديه فرصة ليقدم المحجوزات ، قد أدانه استنادا إلى ما قاله من : ” أن التهمة ثابتة قبل المتهم من محضرى الحجز والتبديد الثابت بهما أنه بتاريخ ٦ نوفمبر سنة ١٩٤٠ توقع حجز إدارى على زراعة ذرة مملوكة للمتهم وفاء لسداد الأموال الأميرية وعين المتهم حارسا عليها وحدد للبيع يوم ٦ نوفمبر وفى هذا التاريخ لم يقدمها للبيع الخ “ ، فانه لا يكون قد عنى بذلك البيان ويكون قاصرا متعينا نقضه .
صور الصفحات ٥٧٣–٥٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

