شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٥٧٣

القاعدة رقم 430 — القضية رقم 1514 سنة 14 القضائية

كحول . الحظر المنصوص عليه فى المادة الثالثة من المرسوم الخاص برسم الإنتاج على الكحول . خاص بالكحول المحوّل . كحول عادى مخفف . لا عقاب على ذلك .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٨ ديسمبر سنة ١٩٤٤

المبادئ المستخلصة

إن المادة الثالثة من المرسوم الصادر فى ٩ سبتمبر سنة ١٩٣٤ برسم الإنتاج على الكحول صريحة فى أن الحظر الذى نصت عليه خاص بالكحول المحوّل (Dénaturé) . فاذا كان المستفاد من الحكم أن الكحول محل الدعوى لم يكن كحولا محوّلا بل كحولا عاديا خفف باضافة بعض المواد إليه ليستعمله المتهم فيما يقتضى ذلك ، فهذه الواقعة لا عقاب عليها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 573
صفحة 573
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٧٣–٥٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا