قاعدة ص ٥٧٣
القاعدة رقم 430 — القضية رقم 1514 سنة 14 القضائية
كحول . الحظر المنصوص عليه فى المادة الثالثة من المرسوم الخاص برسم الإنتاج على الكحول . خاص بالكحول المحوّل . كحول عادى مخفف . لا عقاب على ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ ديسمبر سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
إن المادة الثالثة من المرسوم الصادر فى ٩ سبتمبر سنة ١٩٣٤ برسم الإنتاج على الكحول صريحة فى أن الحظر الذى نصت عليه خاص بالكحول المحوّل (Dénaturé) . فاذا كان المستفاد من الحكم أن الكحول محل الدعوى لم يكن كحولا محوّلا بل كحولا عاديا خفف باضافة بعض المواد إليه ليستعمله المتهم فيما يقتضى ذلك ، فهذه الواقعة لا عقاب عليها .
صور الصفحات ٥٧٣–٥٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

