القاعدة رقم 429 — القضية رقم 1513 سنة 14 القضائية
صيدلة . مزاولة هذه المهنة على خلاف المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ٥ لسنة ١٩٤١ . تتم ولو بعمل واحد من أعمال الصيدلة . تجهيز المتهم ولو تذكرة طبية واحدة . يكفى لاعتباره قد تعاطى هذه المهنة بغير حق .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ ديسمبر سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
إن المادة الأولى من القانون رقم ٥ لسنة ١٩٤١ بنصها فى الفقرة الأولى على أنه : ” لا يجوز لأى شخص أن يزاول مهنة الصيدلة بالمملكة المصرية بأية صفة كانت ما لم يكن حائزا على بكالوريوس من كلية الطب المصرية ومقيدا اسمه بوزارة الصحة العمومية “ ، وبنصها فى الفقرة الثانية على أنه : ” يعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة تجهيز أو تركيب أى دواء أو عقار أو مادة تستعمل من الباطن أو الظاهر لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض والشفاء منها “ — بنصها على هذا وذاك تكون قد دلت فى جلاء على أن جريمة مزاولة هذه المهنة تتم ولو بعمل واحد من أعمال الصيدلة ، ولا يشترط فيها تكرار تلك الأعمال . فمن يثبت عليه أنه جهز ولو تذكرة طبية واحدة ، ولم يكن ممن توافرت فيهم الشروط لمزاولة مهنة الصيدلة فانه يكون قد تعاطى هذه المهنة بغير حق وتنطبق على فعلته المادة الأولى من القانون المذكور .
صور الصفحات ٥٧٢–٥٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

