شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٥٧٢

القاعدة رقم 429 — القضية رقم 1513 سنة 14 القضائية

صيدلة . مزاولة هذه المهنة على خلاف المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ٥ لسنة ١٩٤١ . تتم ولو بعمل واحد من أعمال الصيدلة . تجهيز المتهم ولو تذكرة طبية واحدة . يكفى لاعتباره قد تعاطى هذه المهنة بغير حق .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٨ ديسمبر سنة ١٩٤٤

المبادئ المستخلصة

إن المادة الأولى من القانون رقم ٥ لسنة ١٩٤١ بنصها فى الفقرة الأولى على أنه : ” لا يجوز لأى شخص أن يزاول مهنة الصيدلة بالمملكة المصرية بأية صفة كانت ما لم يكن حائزا على بكالوريوس من كلية الطب المصرية ومقيدا اسمه بوزارة الصحة العمومية “ ، وبنصها فى الفقرة الثانية على أنه : ” يعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة تجهيز أو تركيب أى دواء أو عقار أو مادة تستعمل من الباطن أو الظاهر لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض والشفاء منها “ — بنصها على هذا وذاك تكون قد دلت فى جلاء على أن جريمة مزاولة هذه المهنة تتم ولو بعمل واحد من أعمال الصيدلة ، ولا يشترط فيها تكرار تلك الأعمال . فمن يثبت عليه أنه جهز ولو تذكرة طبية واحدة ، ولم يكن ممن توافرت فيهم الشروط لمزاولة مهنة الصيدلة فانه يكون قد تعاطى هذه المهنة بغير حق وتنطبق على فعلته المادة الأولى من القانون المذكور .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 572
صفحة 572
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٧٢–٥٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا