القاعدة رقم 428 — القضية رقم 1489 سنة 14 القضائية
( أ ) اشتباه . متى تتحقق جريمة العود إلى الاشتباه ؟ إنذار المتهم مشبوها . ارتكابه بعد ذلك جريمة سرقة حكم عليه فيها من المحكمة العسكرية . تحقق جريمة العود إلى الاشتباه فى حقه . • (ب) إنذار الاشتباه . مخالفة مقتضاه . إنذار مشبوه بسبب الاعتداء على النفس . اعتداؤه على المال . مخالفة للإنذار .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ ديسمبر سنة ١٩٤٤
- المواد
- (القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣)
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) اشتباه . متى تتحقق جريمة العود إلى الاشتباه ؟ إنذار المتهم مشبوها . ارتكابه بعد ذلك جريمة سرقة حكم عليه فيها من المحكمة العسكرية . تحقق جريمة العود إلى الاشتباه فى حقه . ١ — إنه لما كانت جريمة العود إلى الاشتباه تتحقق ، على مقتضى الشطر الأخير من المادة ٩ من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ ، بطلب البوليس اعتبار المتهم قد عاد إلى حالة الاشتباه بمخالفته مقتضى الإنذار السابق توجيهه إليه ، على أساس ما تجمع لديه من الأسباب الجدية التى تؤيد ظنونه عن أعمال المتهم وأمياله الجنائية نحو ما هو مطلوب منه فى النص الابتعاد عنه لكيلا يخلق حوله ظنونا أو شبهات تفيد ولو من بعيد اتصاله به ، وذلك دون حاجة إلى صدور حكم جنائى عليه أو تقديم بلاغ ضده عن واقعة معينة بالذات — لما كان ذلك كذلك فانه يكفى لسلامة الحكم فى قوله بتحقق تلك الجريمة أن يكون قد أثبت أن المتهم قد أنذر مشبوها ثم ارتكب بعد ذلك جريمة سرقة حكم عليه فيها من المحكمة العسكرية . 2 — (ب) إنذار الاشتباه . مخالفة مقتضاه . إنذار مشبوه بسبب الاعتداء على النفس . اعتداؤه على المال . مخالفة للإنذار . ٢ — يكفى قانونا للقول بمخالفة إنذار الاشتباه أن يكون الإنذار قد وجه بناء على أى موجب من الموجبات المبينة فى المادة ٢ من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ ثم يخالف المشبوه المنذر مقتضاه بوقوعه فى أى سبب من الأسباب الواردة بالمادة ٩ ولو كان مسمى موجب الإنذار يختلف عن مسمى سبب المخالفة . فان القانون قد اعتبر الموجبات التى ذكرها فى المادة ٢ هى والأسباب التى ذكرها فى المادة ٩ كلها منتهية إلى وصف واحد ، بالنسبة إلى من تتوافر فى حقهم كلها أو بعضها ، هو الذى حرص على أن يعمل على وجوب الابتعاد عنه تحقيقا لمصلحة الجماعة . وإذن فاذا أنذر المشبوه بسبب الاعتداء على النفس فهو مخالف للإنذار إذا ما اعتدى على المال . لأن الاعتداء ، على النفس كان أو على المال ، باعتباره وليد آفة النزوع إلى الإجرام ، هو الذى أراد الشارع ، ابتغاء لخير المجتمع ، أن يصدّ عن الميل نحوه أو عن التوجه إليه .
صور الصفحات ٥٧١–٥٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

