القاعدة رقم 427 — القضية رقم 1292 سنة 14 القضائية
( أ ) أشياء ضائعة . حبسها بنية امتلاكها . سرقة تجرى عليه أحكامها . احتياز شىء بعد التقاطه ممن عثر عليه أو من غيره مع العلم بحقيقة أمره . إخفاء شىء مسروق . • (ب) معارضة . المحكمة التى تنظر فيها . الحدود التى تلتزمها فى مراعاة مصلحة المعارض . مجرد تصحيح الحكم الغيابى من جهة الأسباب أو الوقائع أو القانون . لاخروج فيه على تلك الحدود .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ ديسمبر سنة ١٩٤٤
- المواد
- (دكريتو ١٨ مايو سنة ١٨٩٨)
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) أشياء ضائعة . حبسها بنية امتلاكها . سرقة تجرى عليه أحكامها . احتياز شىء بعد التقاطه ممن عثر عليه أو من غيره مع العلم بحقيقة أمره . إخفاء شىء مسروق . ١ — إن دكريتو ١٨ مايو سنة ١٨٩٨ الخاص بالأشياء الضائعة — على ماجرى عليه القضاء فى تفسير نصوصه — يعد حبس الشىء الذى يعثر عليه بنية امتلاكه سرقة يعاقب عليه بعقوبتها ويجرى عليه سائر أحكامها . وإذن فمن يحتاز الشىء بعد التقاطه ، سواء ممن عثر عليه أو من غيره ، وهو عالم بحقيقة أمره ، يكون مرتكبا لجريمة إخفاء الأشياء المسروقة . 2 — (ب) معارضة . المحكمة التى تنظر فيها . الحدود التى تلتزمها فى مراعاة مصلحة المعارض . مجرد تصحيح الحكم الغيابى من جهة الأسباب أو الوقائع أو القانون . لاخروج فيه على تلك الحدود . ٢ — إن المحكمة التى تنظر فى المعارضة لا تكون مطالبة قانونا بمراعاة مصلحة المعارض من معارضته إلا فى حدود ما يجىء فى المنطوق فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها فقط . فكل ما تجريه فى هذه الحدود من تصحيح للحكم الغيابى ، سواء من جهة الأسباب أو الوقائع أو القانون ، لا يصح عدّه مخالفا لما تقتضيه المعارضة ، ما دامت المحكمة لم تغير فى العقوبة بما يصح معه القول بأن المعارضة أضرت بالمعارض وانقلبت وبالا عليه ، وما دامت المحكمة تراعى فيما تجريه مقتضيات حقوق الدفاع كما هى معرفة فى القانون .
صور الصفحات ٥٧١–٥٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

