قاعدة ص ٥٧٠
القاعدة رقم 426 — القضية رقم 755 سنة 14 القضائية
نية القتل . خطورة الإصابة التى أحدثها المتهم . الاعتماد عليها ضمن الأدلة التى استخلصت منها المحكمة نية القتل . لا مانع . استخلاص المحكمة فى ذات الوقت عدم توافر نية القتل فى اعتداء وقع من المتهم نفسه على شخص آخر لكون الجروح التى أحدثها أقل جسامة . لا جناح على المحكمة فى ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ ديسمبر سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
لا يقدح فى صحة الأدلة على توافر نية القتل أن يكون من بينها خطورة الإصابة التى أحدثها المتهم ، ما دامت المحكمة قد رأت أن هذه الخطورة إنما كانت ناشئة مباشرة عن الفعل المادى الذى تعمد المتهم إحداثه ولم تنشأ عن عامل آخر . كما أنه لا جناح على المحكمة إذا رأت عدم توافر نية القتل فى اعتداء وقع من الطاعن على شخص آخر بسبب أن أثر الجروح التى أحدثها به كانت أقل جسامة .
صور الصفحات ٥٧٠–٥٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

