القاعدة رقم 425 — القضية رقم 2 سنة 15 القضائية
( أ ) إخفاء أشياء مسروقة . مناط تحققها . كون الأشياء متحصلة عن جريمة سرقة . نفى المحكمة وقوع السرقة عن أخى المتهم باخفائها على اعتبار أن نقله الشىء إلى داره كان عملا بريئا . معاقبة أخيه على الإخفاء . لا تصح . • (ب) نقض وإبرام . فى صورة هذه الدعوى كان يصح تطبيق مادة السرقة على المتهم بالإخفاء لولا أن المحكمة لم تصرح بتعديلها التهمة ولم تفصح عن حقيقة موقف المتهم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ ديسمبر سنة ١٩٤٤
- المواد
- (المادة ٢٧٩ ع = ٣٢٢)
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) إخفاء أشياء مسروقة . مناط تحققها . كون الأشياء متحصلة عن جريمة سرقة . نفى المحكمة وقوع السرقة عن أخى المتهم باخفائها على اعتبار أن نقله الشىء إلى داره كان عملا بريئا . معاقبة أخيه على الإخفاء . لا تصح . ١ — إن جريمة إخفاء المسروق لا تتحقق إلا إذا كانت الأشياء المخفاة متحصلة عن جريمة سرقة . فاذا كانت المحكمة قد نفت عن أخى المتهم بالإخفاء سرقة الشىء معتبرة أن نقله إياه إلى داره هو عمل برىء ، ومع ذلك عاقبت هذا المتهم على إخفائه ذلك الشىء فانها تكون قد أخطأت . 2 — (ب) نقض وإبرام . فى صورة هذه الدعوى كان يصح تطبيق مادة السرقة على المتهم بالإخفاء لولا أن المحكمة لم تصرح بتعديلها التهمة ولم تفصح عن حقيقة موقف المتهم . ٢ — كان يمكن فى هذه الحالة أن تطبق محكمة النقض مادة السرقة على المتهم بالإخفاء لولا أن المحكمة لم تصرح بتعديلها التهمة ولم تفصح فى غير ما غموض عن حقيقة موقف المتهم والأدلة القائمة فى الدعوى .
صور الصفحات ٥٧٠–٥٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

