قاعدة ص ٥٦٩
القاعدة رقم 424 — القضية رقم 1539 سنة 14 القضائية
سرقة بظروف . حمل أحد المتهمين سلاحا . ذلك يقتضى معاقبته هو وسائر من اشتركوا معه فى السرقة بعقوبة الجناية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ ديسمبر سنة ١٩٤٤
- المواد
- (المادتان ٢٧٢ و ٢٧٣ ع = ٣١٥ و ٣١٦)
المبادئ المستخلصة
إن اعتبار السرقة جناية بسبب حمل أحد المتهمين سلاحا يقتضى قانونا معاقبته عن الجناية هو وسائر من قارفوا فعل السرقة معه .
صور الصفحات ٥٦٩–٥٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

