قاعدة ص ٥٦٩
القاعدة رقم 423 — القضية رقم 1536 سنة 14 القضائية
إثبات . سماع الشهود ومناقشتهم بالجلسة . ليس فى القانون طريق مرسوم واجب اتباعه فى هذا الصدد . كون المحكمة قد فاتها توجيه سؤال للشاهد مما يقتضيه فن التحقيق . ذلك لا يصح اتخاذه وجها للطعن على حكمها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ ديسمبر سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
إن القانون لم يرسم لمحكمة الموضوع طريقا معينا تسير فيه عند سماع الشهود ومناقشتهم فى الجلسة . فاذا كان قد فاتها توجيه سؤال مما يقتضيه فن التحقيق ، فان ذلك لا يصح اتخاذه وجها للطعن فى حكمها . وخصوصا أن القانون يجيز للدفاع أن يوجه من جانبه ما يراه من الأسئلة .
صور الصفحات ٥٦٩–٥٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

