شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٥٦٩

القاعدة رقم 423 — القضية رقم 1536 سنة 14 القضائية

إثبات . سماع الشهود ومناقشتهم بالجلسة . ليس فى القانون طريق مرسوم واجب اتباعه فى هذا الصدد . كون المحكمة قد فاتها توجيه سؤال للشاهد مما يقتضيه فن التحقيق . ذلك لا يصح اتخاذه وجها للطعن على حكمها .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١١ ديسمبر سنة ١٩٤٤

المبادئ المستخلصة

إن القانون لم يرسم لمحكمة الموضوع طريقا معينا تسير فيه عند سماع الشهود ومناقشتهم فى الجلسة . فاذا كان قد فاتها توجيه سؤال مما يقتضيه فن التحقيق ، فان ذلك لا يصح اتخاذه وجها للطعن فى حكمها . وخصوصا أن القانون يجيز للدفاع أن يوجه من جانبه ما يراه من الأسئلة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 569
صفحة 569
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٦٩–٥٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا