القاعدة رقم 422 — القضية رقم 1523 سنة 14 القضائية
غش فى المعاملات التجارية . تاجر مسلى . إدانته فى جريمة عرض مسلى مغشوش للبيع . تحصيل علمه بالغش من كونه تاجرا ووقوع الغش باضافة مادة غريبة إلى المسلى لا تتفق فى خصائصها معه . سائغ . قول المحكمة فى حكمها إن ثمن الزيت الذى أضيف إلى المسلى أقل من المسلى . لا يعتبر من قبيل قضاء القاضى بعلمه . كان يكون للمتهم وجه فى طعنه على ذلك لو أنه قدم دليلا لا يحتمل الشك على أن المحكمة أخطأت فيما قالت به .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ ديسمبر سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم حين استدل على علم المتهم بغش المسلى الذى عرضه للبيع قد قال : ” إنه بوصف كونه تاجر مسلى لابد قد وقف على غشه ، لأن هذا الغش قد وقع بإضافة مادة غريبة إليه وهى زيت جوز الهند الذى لا يتفق فى خصائصه مع المسلى ، بل إن المحكمة ترى من وقائع الدعوى وظروفها أنه لا بد أن يكون هو الذى باشر غشه بالطريقة التى ذكرت وذلك قبل يوم ضبطه ، وأن الفواتير المقدمة بالشراء غير صحيحة الخ ... “ فإن ذلك يكفى فى صدد بيان العلم بالغش . أما قول المتهم إن المحكمة أخطأت حين ذكرت من عندها أن ثمن الزيت أقل من ثمن المسلى إذ أن فى هذا قضاء من القاضى بعلمه — أما قوله هذا فلا محل له ، لأن ما قالت به المحكمة هو من قبيل المعلومات العامة المفروض فى كل شخص أن يكون ملما بها مما لا تلزم معه المحكمة قانونا ببيان الدليل عليه . وقد كان يكون للمتهم وجه لقوله لو أنه كان قد قدم دليلا لا يحتمل أى شك على أن المحكمة أخطأت فيما قالته .
صور الصفحات ٥٦٨–٥٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

