شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٥٦٧

القاعدة رقم 421 — القضية رقم 1522 سنة 14 القضائية

اتفاق جنائى . متى يعتبر قائما ؟ الاتفاق على ارتكاب جنحة تزوير . يدخل فى متناول المادة ٤٨ عقوبات . عدم تنفيذ الاتفاق . العقاب على الاتفاق يكون طبقا للمادة ٤٨ . تنفيذه بالارتكاب فعلا أو بشروع يكون معاقبا عليه . توقيع العقوبة الأشد . الاتفاق على ارتكاب جريمة معينة . توقيع عقوبة الجريمة التى وقعت تنفيذا للاتفاق ولو كانت أقل من عقوبة جريمة الاتفاق الجنائى .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١١ ديسمبر سنة ١٩٤٤

المبادئ المستخلصة

إن الفقرة الأولى من المادة ٤٨ عقوبات إذ نصت بصفة مطلقة على أنه ” يوجد اتفاق جنائى كلما اتفق شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها “ قد دلت بوضوح وجلاء على أن حكمها يتناول كل اتفاق على أية جناية أو جنحة مهما كان نوعها أو الغرض منها . وهذا يلزم عنه أنه إذا لم ترتكب الجريمة بتنفيذ الاتفاق فانه ينبغى العقاب على الاتفاق ذاته . وأما إذا ارتكبت ، أو شرع فى ارتكابها وكان الشروع معاقبا عليه ، فإنه يكون هناك جريمتان ، وفى هذه الحالة توقع على المتهمين عقوبة واحدة هى العقوبة الأشد طبقا للمادة ٣٢ عقوبات . مالم يكن الاتفاق على جريمة واحدة معينة ففى هذه الحالة ، وفى هذه الحالة وحدها ، يجب بمقتضى صريح النص الوارد فى المادة ٤٨ المذكورة — على خلاف القاعدة العامة المقررة فى المادة ٣٢ — أن تكون العقوبة التى توقع هى عقوبة الجريمة التى وقعت تنفيذا للاتفاق ولو كانت أقل من عقوبة جريمة الاتفاق الجنائى . وإذن فإذا أدانت المحكمة المتهم فى جريمة الاتفاق الجنائى على التزوير وفى جريمة التزوير وعاقبته بعقوبة واحدة طبقا للمادة ٣٢ فإنها لا تكون قد أخطأت .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 567
صفحة 567
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٦٧–٥٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا