القاعدة رقم 421 — القضية رقم 1522 سنة 14 القضائية
اتفاق جنائى . متى يعتبر قائما ؟ الاتفاق على ارتكاب جنحة تزوير . يدخل فى متناول المادة ٤٨ عقوبات . عدم تنفيذ الاتفاق . العقاب على الاتفاق يكون طبقا للمادة ٤٨ . تنفيذه بالارتكاب فعلا أو بشروع يكون معاقبا عليه . توقيع العقوبة الأشد . الاتفاق على ارتكاب جريمة معينة . توقيع عقوبة الجريمة التى وقعت تنفيذا للاتفاق ولو كانت أقل من عقوبة جريمة الاتفاق الجنائى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ ديسمبر سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
إن الفقرة الأولى من المادة ٤٨ عقوبات إذ نصت بصفة مطلقة على أنه ” يوجد اتفاق جنائى كلما اتفق شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها “ قد دلت بوضوح وجلاء على أن حكمها يتناول كل اتفاق على أية جناية أو جنحة مهما كان نوعها أو الغرض منها . وهذا يلزم عنه أنه إذا لم ترتكب الجريمة بتنفيذ الاتفاق فانه ينبغى العقاب على الاتفاق ذاته . وأما إذا ارتكبت ، أو شرع فى ارتكابها وكان الشروع معاقبا عليه ، فإنه يكون هناك جريمتان ، وفى هذه الحالة توقع على المتهمين عقوبة واحدة هى العقوبة الأشد طبقا للمادة ٣٢ عقوبات . مالم يكن الاتفاق على جريمة واحدة معينة ففى هذه الحالة ، وفى هذه الحالة وحدها ، يجب بمقتضى صريح النص الوارد فى المادة ٤٨ المذكورة — على خلاف القاعدة العامة المقررة فى المادة ٣٢ — أن تكون العقوبة التى توقع هى عقوبة الجريمة التى وقعت تنفيذا للاتفاق ولو كانت أقل من عقوبة جريمة الاتفاق الجنائى . وإذن فإذا أدانت المحكمة المتهم فى جريمة الاتفاق الجنائى على التزوير وفى جريمة التزوير وعاقبته بعقوبة واحدة طبقا للمادة ٣٢ فإنها لا تكون قد أخطأت .
صور الصفحات ٥٦٧–٥٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

