القاعدة رقم 420 — القضية رقم 1291 سنة 14 القضائية
نصب . أساس هذه الجريمة . الغش والاحتيال . تهمة نصب ببيع ملك الغير . دفع المتهم بانعدام عنصر الاحتيال لأن المجنى عليه حين تعاقد معه كان يعلم أنه غير مالك . إدانته على أساس أن فعله لا يشترط فيها وجود طرق احتيالية . قصور فى الأسباب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ ديسمبر سنة ١٩٤٤
- المواد
- (المادة ٢٩٣ ع = ٣٣٦)
المبادئ المستخلصة
إن جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش والاحتيال . والطرق التى بينها قانون العقوبات فى المادة ٣٣٦ كوسائل للاحتيال يجب أن تكون موجهة إلى المجنى عليه لخدعه وغشه ، وإلا فلا جريمة . وإذن فإذا كان دفاع المتهم قوامه عدم توافر عنصر الاحتيال فى الدعوى لأن المجنى عليه حين تعاقد معه كان يعلم أنه غير مالك لما تعاقد معه عليه ، فإن الحكم إذا أدانه فى جريمة النصب على أساس ”أن التصرف فى مال لا يملك المتهم التصرف فيه هو طريق من طرق النصب قائم بذاته لا يشترط فيه وجود طرق احتيالية“ — هذا الحكم يكون قاصرا فى بيان الأسباب التى أقيم عليها . إذ أن ما قاله لا ينهض ردا على الدفاع الذى تمسك به المتهم .
صور الصفحات ٥٦٧–٥٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

